كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وَلَوْ قَطَعَ يَابِسَتَيْنِ فَحُكُومَةٌ، كما لو قطع يدًا شلّاء، وَفِي قَوْلٍ: دِيَةٌ، لأن المنفعة المرعيّة توجب الحكومة كما في العين القائمة واليد الشلّاء، وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نِصْفُ دِيَةٍ، لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم (¬180)، وَلَوْ عَيْنُ أَحْوَلَ وَأَعمَشَ وَأَعْوَرَ، لبقاء المنفعة؛ ومقدارها لا ينظر إليه، ألا ترى أنه لا ينظر إلى قوة البطش والمشي وضعفهما، وَكَذَا مَنْ بِعَيْنِهِ بَيَاضٌ لَا يَنْقُصُ الضَّوْءَ، أي فإنَّ في كُلِّ عين نصف دية، ويكون كَالثَّآليْل (•) في اليد والرجل، فَإن نَقَصَ فَقِسْطٌ؛ فَإِنْ لَمْ يَنْضبِطْ فَحُكُومَةٌ، أي بخلاف عين الأعمش، والفرقُ أن البياض نقص الضوء الذي كان في أصل الخلقة، وعين الأعمش لم ينقص ضوؤها عما كان في الأصل، وَفِي كُلِّ جَفْنٍ رُبُعُ دِيَةٍ، لأن في الكل الدية ففي الواحد رُبْعُهَا، وَلَوْ لأَعْمَى، لأن للضرير منفعة وجمالا وإن كانت منفعة البصير بها أعم، وَمَارِنٍ دِيَةٌ، لحديث عمرو بن حزم [وَفِي الأَنْفِ إِذَا أوْعَى جَدْعًا الدِّيَةُ] صححهُ ابنُ حِبَّانَ والحاكمُ (¬181)، وروى الشافعي عن ابن طاؤوس قال: عِنْدَنَا فِي كِتَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[وَفِي الأَنْفِ إِذَا قَطَعَ مَارِنهِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ] قال الشافعي: وهذا أبينُ من حديث آل حزم (¬182)،
¬__________
(¬180) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية العينين: الحديث (16675) وفي الحديث (16676) عن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: [وَفِي الأَنْفِ الدِّيَةُ إِذَا اسْتُوعِيَ جَدْعُهُ، مِائَةٌ مِنَ الإبل، وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ، وَفِي الرِّجْلِ خَمْسُونَ، وَفِي العَيْنِ خَمْسُونَ؛ وَفِي الآمَّةِ ثُلُثُ الَنَّفْسِ؛ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ النَّفْسِ].
(•) في النسخة (1): كالتآكل.
(¬181) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية الأنف: الحديث (16682). وهو في كتاب الأُم للشافعي: كتاب جراح العمد: باب جماع ديات فيما دون النفس: ج 6 ص 118.
(¬182) • ينظر الحاوي الكبير شرح مختصر المزني: كتاب الديات: باب أسنان الخطأ وتقويمها: ج 12 ص 258؛ قال الماوردي: أورد الشافعي -رحمه الله- ذلك بلفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمكن؛ فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة؛ فإن لم يجد فبألفاظ التابعين، وكثيرًا ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح. =

الصفحة 1560