كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وَالْمَارِنُ: ما لَانَ من الأَنْفِ وخلَا عن العظم؛ قاله الرافعي في الْمُحَرَّرِ. قال: ويشتمل على ثلاث طبقات؛ الطَّرَفَيْنِ وَالْوِتْرَةُ بَيْنَهُمَا، وقال الماوردي: هُوَ مَا لَانَ مِنَ الحاجزِ بينَ الْمِنْخَرَيْنِ الْمُتَّصِلُ بِقَصَبَةِ الأَنْفِ، وأن الدية إنما تكمل باستيعابه مع المنخرين، وَفِي كُلٍّ مِنْ طَرَفَيهِ وَالحَاجِزِ ثُلُثٌ، توزيعًا للدية على المنخرين والحاجز، وَقِيْلَ: فِي الحَاجِزِ حُكُومَةٌ وَفِيْهِمَا دِيَةٌ، لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز، وهذا ما حُكى عن النص وصححه البغوي.
فَرْعٌ: ولو قطع المارن وبعض القصبة، فديةٌ فقط على الأصح.
وَكُلُّ شَفَةٍ نِصْفُ دِيَةٍ، لحديث عمرو بن حزم وصححه ابن حبان والحاكم وهي في عرض الوجه إلى الشدقين؛ أي وهو فتحة الفم من الجانب إلى الجانب الآخر، وفي طوله إلى ما يستر اللثة في الأصح، وروى عن نصه في الأُم أيضًا، والثاني: أنه الذي يَنْتُؤُ عند انطباق الفم كما أنه يراعى هذا القدر في الشفرين، وهذه المسألة وهي الكلام على عرض الشفة وطولها رأيتُ أصل المصنف وقد ضرب عليها وهي في الْمُحَرَّرِ فَاعْلَمْهُ.
فَائِدَةٌ: اللِّثَّةُ بكسر اللام: مَا حَوْلَ الأَسْنَانِ مِنَ اللَّحْمِ؛ قاله الجرهري، وقال غيره: هِيَ اللَّحْمُ الَّذِي ينبتُ فيه الأسنانُ، فأما اللحمُ الذي يتخلَّلُ الأسنانَ فهو عَمْرٌ بفتح العين.
فَرْعٌ: في الشَّلّاء الحكومة.
فَرْعٌ: لو قطع شفة مشقوقة فعليه نصف دية ناقصة بقدر حكومة الشق، جزم به في الروضة، والرافعي نقله عن التهذيب والتتمة، وفي الحاوي: تجب دية كاملة إن
¬__________
• قال الشافعي - رضي الله عنه -؛ وقد روي عن ابن طاووس عن أبيه قال: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيْهِ [وَفي الأَنْفِ إِذَا قَطَعَ الْمَارِنَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل]، قال الشافعي: حديث ابن طاوس في الأنف أبينُ من حديث آل حزم. ينظر الأُم: كتاب جراح العمد: ديات الخطأ: باب دية الأنف: ج 6 ص 118.

الصفحة 1561