كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

المذكورة، ولو انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ، فليس فيها إلا حكومة، سَوَاءٌ أكَسَرَ الظَّاهِرَ مِنْهَا دُون السِّنْخِ أوْ قَلَعَهَا بِهِ، لأن السِنْخ بكسر السين ثم نون ساكنة ثم خاء معجمة وهو أصل السن المستتر باللحم تابع فأشبه الكف مع الأصابع، وَفِي سِنٍّ زَائِدَةٍ حُكُومَةٌ، كالأصبع الزائدة، وَحَرَكَةُ السِّنِّ إِن قَلَّتْ فَكَصَحِيْحَةٍ، أي في وجوب القصاص والأرش، وإن بَطَلَتِ الْمَنْفَعَةُ فَحُكومَةٌ، لِلشَّيْنِ الحاصل، أَوْ نَقَصَتْ فَالأصَحُّ كَصَحِيْحَةٍ، أي فيجب الأرش لتعلق الجمال وأصل النفع بها في المضغ وحفظ الطعام ورد الريق، ولا أثر لضعفها كضعف البطش والمشي، والثاني: لا، بل الواجب حكومة لنقصان المنفعة كما في اليد الشلاء، وقوله (فَالأصَحُّ) صوابهُ: فالأظهر؛ كما في الرافعي والروضة.
وَلَوْ قَلَعَ سِنَّ صَغِيْر لَمْ يُثْغَرْ فَلَمْ تَعُد، وبَانَ فَسَادُ الْمَنْبَتِ وَجَبَ الأرْشُ، كسن المثغور، وَالأظْهَرُ: أَنَّهُ لَوْ مَاتَ قَبْلَ الْبَيَانِ فَلَا شَيْءَ، لأن الأصل براءة الذمة، والظاهر أنه لو عاش لعادت، والثاني: يجب الأرش، لأن الجناية قد تحققت، والأصل عدم العود، وعلى الأول تجب الحكومة، قال في التتمة: وذلك على طريقة من يعتبر حال الجناية وتواصل الألم.
وَأَنَّهُ لَوْ قَلَعَ سِنَّ مَثْغُورٍ، أي وأخذ الأرش، فَعَادَتْ لَا يَسْقُطُ الأرْشُ، لأن العائد نعمة جديدة، ووجه مقابله أن العائد قائم مقام الأول فكأنه لا فوات.
وَلَوْ قُلِعَتِ الأَسْنَانُ فَبحِسَابِهِ، أي فيجب لكل سن خمس من الإبل للحديث السابق، وهي تزيد غالبًا على قدر الدية، فيجب مائة وستون بعيرًا إذا كان كامل الأسنان وهي اثنان وثلاثون سنًّا، وَفي قَوْلٍ: لَا يَزِيْدُ عَلَى دِيَةٍ، لأن الأسنان جنس متعدد من الأجزاء والأطراف فأشبهت الأصابع وسائر الأعضاء ثم هنا الخلاف، إِذا اتَّحَدَ الجاني والجناية، كما صرح به المصنف في قوله: إِنِ اتَّحَدَ جَانٍ وَجِنَايَةٌ، فإن تعدد الجاني؛ بأن قلع عشرين سنًّا وقلع غيره الباقي، فعلى الأول مائة بعير، وعلى الثاني ستون بعيرًا قطعًا، وإن اتحد الجاني وتعددت الجناية نظر؛ إن تخلل الاندمال

الصفحة 1563