كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

بأن قلع سنًّا وتركه حتى برئت اللثة وزال الألم ثم قلع أخرى وهكذا إلى استيعاب الأسنان لزمه لكل سنٍّ خمس من الإبل قطعًا، فإن لم يتخلل الاندمال فعلى القولين.
وَكُلُّ لِحْيٍ نِصْفُ دِيَةٍ، أما وجوب الدية فيهما فلما فيهما من الجمال والمنفعة، وأما وجوب النصف في كل لِحيٍّ فكما في إحدى اليدين، وَلَا يَدْخُلُ أَرْشُ الأَسْنَانِ فِي دِيَةِ اللِّحْيَيْنِ فِي الأَصَحِّ، أي بل تجب دية اللحيين وأرش الأسنان لأنهما أصليان في الجمال والمنفعة، في كل منهما دية مقدرة فأشبها الأسنان واللسان، والثاني: يدخل كما تدخل حكومة الكف في دية الأصابع، والأول فرق بأن الكف يطلق على الكف والأصابع بخلاف اللحيين، وأيضًا اللحيان بتكامل خلقهما بدون الأسنان بدليل الطفل قبل نباتها بخلاف الكف.
فَرْعٌ: الأسنان العليا منبتها عظم الرأس، فلو قلع سنًّا منها مع العظم فعليه الحكومة مع الأرش.
وَكُلُّ يَدٍ نِصْفُ دَيَةٍ إِن قُطِعَ مِنْ كَفٍّ، لحديث عمرو بن حزم [وَفِي الْيَدِ خَمْسُونَ] رواه أبو داود (¬185)، وإنما حملنا اليد في الخبر على الكف لقوله تعالى {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬186) وَقَطَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ مِفْصَلِ الكَفِّ فدل على أنها اليد لغة وشرعًا، فَإِنْ قُطِعَ مِنْ فَوْقِهِ فحُكُومَةٌ أيضًا، أي للزائد؛ لأنه ليس بتابع؛ وليس فيه أرش مقدر؛ بخلاف الكف مع الأصابع، لأنهما كالعضو الواحد.
فَرْعٌ: لو قطع واحدٌ الأصابع وآخر الكفِّ أو قطع واحد الأصابع ثم الكف
¬__________
(¬185) • رواه الإمام الشافعي في الأُم: كتاب جراح العمد: جماع الديات فيما دون النفس: ج 6 ص 118. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب دية اليدين والرجلين والأصابع: الحديث (16726).
• عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ قال: [وَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. . . وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَت نِصْفُ العَقْلِ، وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ العَقْلِ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب ديات الأعضاء: الحديث (4564).
(¬186) المائدة / 38.

الصفحة 1564