كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

قبل الاندمال أو بعده فعلى ما ذكرنا في الأسنان.
وَفِي كُلِّ أُصْبُع عَشْرَةُ أَبْعِرَةٍ، لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم، وَأُنْمُلَةٍ ثُلُثُ الْعَشْرَةٍ، وَأُنْمُلَةُ الإِبْهَامِ نِصْفُهَا، عملًا بالتقسيط.
وَالرِّجْلَانِ كَالْيَدَيْنِ، أي ففيهما كمال الدية، وفي إحداهما نصفها، لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم (¬187). وتكمل دية الرجلين بالتقاط أصابعهما، والقدم كالكف، والساق كالساعد، والفخذ كالعضد، وأنامل أصابع الرجلين كأنامل أصابع اليد، وقد تقدم كل ذلك.
وَفِي حَلَمَتَيهَا دِيَتُهَا، وهما رأسُ ثَدْيَيْهَا؛ لأن فيهما جمالًا ومنفعة، والثدي لا يستوفى إلا بهما (¬188).
وَحَلَمَتَيهِ حُكُومَة، لأنه إتلاف جمال فقط، وَفِي قَوْلٍ: دِيَتُهُ، لأن كُلَّ ما وجب فيه الدية من المرأة وجبت فيه من الرجل كاليدين، قال الروياني: وليس للرجل ثدي؛ وإنما هذه قطعة لحم من صدره.
فَرْعٌ: لو قطع من حلمة الرجل الثَّنْدُوَةَ وهي لحمة تحت الحَلَمة؛ إذا لم يكن الرجل مهزولًا؛ أفردت الثَّنْدُوَةَ بحكومة على المذهب.
وَفِي أُنْثَيَيْنِ دِيَةٌ، وَكَذَا ذَكَرِ، لحديث عمرو بن حزم صححه ابن حبان والحاكم (¬189)، وَلَوْ لِصَغِيرٍ؛ وَشَيْخٍ؛ وَعِنِّينٍ، أي وخصيّ لإطلاق الخبر المذكور،
¬__________
(¬187) تقدم في الرقم (185). ورواه البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (16727).
(¬188) • في مختصر المزني من الحاوي الكبير: ج 12 ص 291؛ قال الشافعي - رضي الله عنه -: (وَفِي حَلَمَتَيهَا دِيَتُهَا؛ لأنَّ فِيهِمَا مَنفَعَةُ الإِرْضَاعِ).
• عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، أنه قال: (فِي ثَدْي الْمَرْأَةِ نِصْفُ الدِّيَةَ؛ وَفِيْهِمَا الدِّيَةُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: باب حلمتي الثديين: الأثر (16770).
(¬189) عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده؛ (أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَتَبَ =

الصفحة 1565