كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
كِتَابُ البُغَاةِ
هُمْ مُخَالِفُواْ الإِمَامِ بِخُرُوجٍ عَلَيهِ، أي ولو كان جائرًا، وَتَرْكِ الاِنْقِيَادِ، أوْ مَنْعِ حَقٍّ تَوَجَّهَ عَلَيْهِمْ، هذا حد البغاة في الاصطلاح، وسمو بذلك لمجاوزة الحدود، وقيل: لطلب الاستعلاء، والإجماع قائم على قتالهم، بِشَرْطِ شَوْكَةٍ لَهُمْ وَتَأْوِيلٍ وَمُطَاعٍ فِيْهِمْ، أي فإن كانوا أفرادًا فليسوا بغاة، وكذا إذا خرجوا بلا تأويل، قال الإمام: ولابد لحصول الشوكة من متبوع مطاعٍ يصدرون عن رأيه، إذ لا قوة لمن لا يجمع كلمتهم مطاعٌ، وحينئذ فقول المصنف بعد قوله وشوكة ومطاع يقتضي التغاير.
فَرْعٌ: يشترط في تأويلهم أن يكون بطلانه مظنونًا، فلو كان قطعي البطلان؛ فالأوْفَقُ لإطلاق الأكثرين أنهُ غيرُ معتبرٍ؛ كتأويل أهلِ الرِّدَّة حيث قالوا: أُمِرْنا أن ندفع الزكاة إلى من صلاته سكنٌ لنا وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاة غيره ليست سَكَنًا لنا (¬207)، ووجه مقابله: أنه قد يغلظ في القطعيات.
وَقِيلَ: وَإمَامٌ مَنْصُوبٌ، أي وإلّا فلا يكون بينهم قاضٍ ووالٍ فتتعطل الأحكام، ونقله الرافعي عن الجديد، ونسبه الإمام إلى المُعْظَمِ، لكن في الرافعي عن الأكثرين المنع؛ لأنَّ عليًّا - رضي الله عنه - قاتل أهل الجمل ولا إمام لهم، وأهل صفين قبل نَصْبِ إمامِهم، وأثر الخلاف في تنفيذ الأحكام لا في عدم الضمان كما أشار إليه الغزالي، وقال
¬__________
(¬207) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ج 8 ص 244: تفسير الآية 103 من سورة التوبة.