كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
لا أثر لرجوعه، وَلَوْ قَالَ: لَا تَحُدُّونِي أَوْ هَرَبَ فَلَا فِي الأَصَحِّ، لأنه قد صرّح بالإقرار، ولم يصرح بالرجوع؛ نَعَمْ؛ يخلّى في الحال؛ ولا يتبع؛ فإن اتبع فرجم فلا ضمانَ، والثاني: يسقط؛ لإشعاره بالرجوع.
فَرْعٌ: هل يأتي هذا في قطع السرقة؟ الظاهرُ مجيئُهُ وإنْ لَمْ أرَهُ منقولًا.
وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِزنَاهَا وَأَرْبَعُ، أي أربع، نِسْوَةٍ أَنَّهَا عَذرَاءُ لَمْ تُحَدَّ هِيَ، لشبهة بقاء العُذْرَةِ، وَلَا قَاذِفُهَا، لوجود الشهادة على الزنا واحتمال عود البكارة لترك المبالغة في الافتضاض، وَلَوْ عَيَّنَ شَاهِدٌ زَاوَيةً لِزِنَاهَ وَالبَاقُونَ غَيْرَهَا لَمْ يَثبُتْ، لأنهم لم يتفقوا على زَنْيَةٍ واحدة فأشبه ما لو قال بعضهم: زنا الغداة، وقال بعضهم: زنا بالعشي.
فَصْلٌ: وَيَسْتَوْفِيْهِ، يعني الحد، الإِمَامُ أوْ نَائِبُهُ، للاتباع، مِنْ حُرٍّ وَمُبَعَّضٍ، أما الحُرُّ فما ذكرناه، وأما المبعضُ؛ فلأنه لا ولاية للسيد على الحد منه؛ والحد متعلق بجملته، وَيُسْتَحَبُّ حُضُورُ الإِمَامِ وَشُهُودِهِ، أي ولا يجب، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَ بِرَجْمِ مَاعِزٍ وَالْغَامِدِيَّةِ وَلَمْ يُحْضِرْهُمَا (¬241).
فَرْعٌ: يستوفيه من الإمام من يلي الحكم من تحت يده كما لو توجهت عليه حكومةٌ؛ قضى عليه حاكمه، كذا رأيتُ في فتاوى القفال.
وَيَحُدُّ الرَّقِيْقَ سَيِّدُهُ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامْ [أَقِيْمُواْ الْحُدُودَ عَلَى مَا مَلَكَت أَيْمَانُكُمْ] رواه أبو داود والنسائي (¬242)، أَوِ الإِمَامُ، لعموم ولايته، فَإِنْ
¬__________
(¬241) في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة ماعز، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: [إِذْهَبُواْ بِهِ فارْجِمُوهُ].
رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب الطلاق في إغلاق: الحديث (5271). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنا: الحديث (16) من الكتاب. والمشهور في المرأة: [أُغدُو يَا أُنَيْسُ] وقد تقدم في الرقم (239).
(¬242) الحديث عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب إقامة الحد على المريض: الحديث (4473). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الرجم: =