كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
فَصَاعِدًا] متفق عليه واللفظ لمسلم (¬249)، خَالِصًا، أي فإن سرق مغشوشًا قطع إن بلغ خالصًا ربعًا وإلّا فلا، أَوْ قِيْمَتّهُ، أي إما ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ [قَطَعَ في مِجَنَّ قِيْمَتُهُ - وَفِي لَفْظٍ ثَمَنُهُ - ثَلَاثَةُ دَرَاهِمٍ] وهي قيمةُ رُبُعِ دينار إذ ذاك (¬250).
فَرْعٌ: التقويم يكون بالمضروب، والقيمة تختلف بالبلاد والأزمان ويعتبر النصاب وقت إخراجه من الحرز.
وَلَوْ سَرَقَ رُبُعًا سَبِيْكَةٌ لاَ يُسَاوِي رُبُعًا مَضْرُوبًا فَلَا قَطْعَ فِي الأَصَحَّ، لأن المذكور في الخبر لفظ الدينار؛ وهذا الاسم يقع على المضروب؛ ويؤيّده أنّا نقوّم بالمضروب دون غيره، فإن غير المضروب مُقَوَّمٌ كالسلع، وهذا ما صححه الإمام وجزم به العبادي، والثاني: يجب القطع لبلوغ العين قدر النصاب كما في نصاب الزكاة، وبه قال الأكثرون، فينبغي به الفتوى حينئذ.
فَرْعٌ: لو سرق خاتمًا وزنه دون ربع؛ وقيمته بالصنعة تبلغ ربعًا؛ فلا قطع على الصحيح؛ اعتبارًا بالوزن.
فَرْعٌ: التَّبْرُ يقطع بسرقة ربع خالص منه.
وَلَوْ سرَقَ دَنَانِيْرَ ظَنَّهَا فُلُوسًا لاَ تُسَاوِي رُبُعًا قُطِعَ، لأنه قصد سرقة عينها، وَكَذَا ثَوْبٌ رَثٌّ فِي جَيْبِهِ تَمَامُ رُبُعِ دِيْنَارٍ جَهِلَهُ فِي الأَصَحِّ، لأنه أخرج نصابًا من حرزه على قصد السرقة؛ والجهل بجنس المسروق لا يؤثر كالجهل بصفته، والثاني: لا يجب؛ إذ لأنَّهُ لم يقصد سرقة نصاب؛ ويخالف ما ظنه فلوسًا؛ فإنه قصد سرقة عينها.
¬__________
(¬249) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}:
الحديث: (6789)، ولفظه: [تُقْطَعُ الْيَد في رُبُعِ دِيْنَارٍ فَصَاعِدًا]. ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد السرق ونصابها: الحديث (2 و 3/ 1684).
(¬250) رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث (6795 - 6798). ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: الحديث (6/ 1686).