كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
بالموالاة في موضع واحد (¬284)، إلاَّ الْمَقَاتِلَ، أى كثغرة النحر والفرج ونحوهما، لأن القصدَ الردعُ دونَ القتلِ (¬285)، وَالْوَجْهَ، للنهي عنه (¬286)، قِيْلَ: وَالرَّأْسَ، لشرفها، والأصح: المنع، لأنه مُغَطَّى بالشعر فلا يخاف تشويهه، وَلاَ تُشَدُّ يَدُهُ، بل يتركه ليتقي بها (¬287). وَلاَ تُجَرَّدُ ثِيَابُهُ، للنهي عنه في الأثر وإن ضعف إسناده (¬288)، ويُوَالَى الضَّرْبُ بِحَيْثُ يَحْصُلُ زَجْرٌ وَتَنْكِيْلٌ، أى ولا يجوز أن يُفَرَّقَ فيضربُ كُلَّ يوم سوطًا أو سوطين، لأنه لا يحصل له تنكيل ولا إيلام.
فَصْلٌ: يُعَزَّرُ في كُلِّ مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ لَهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، بالإجماع، ويستثنى ما فيه كفارة المجامع في نهار رمضان، فإنه يجب فيه التعزير معها، كما نقله البغوي في شرح
¬__________
= مَنْ يَعْرِفُهُ وَيَقُولُ بِهِ، فَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ). قلتُ: قاله الشافعي في الأم: كتاب الحدود وصفة النفي: باب السوط الذي يضرب به: ج 6 ص 145.
• وصله البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة: جماع أبواب صفة السوط: باب ما جاء في الاستتار: الحديث (18092): عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بَعْدَ أَنْ رَجمَ الأَسْلَمِيَّ قالَ: [اجْتَنِبُواْ هَذِهِ الْقَاذُورَةِ الّتِي نَهَى اللهُ عَنْهَا؛ فَمَنْ ألَمَّ فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ].
(¬284) لأَثَرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ قَالَ: (اضْرِبْ وَلاَ يُرَى إِبْطُكَ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الأشربة والحد فيها: جماع أبواب السوط: باب ما جاء في صفة السوط: الأثر (18066).
(¬285) لأَثَرِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ قَالَ لِلْجَالِدِ: (اضْرِبْ، وَأَعْطِ كُلَّ عُضْوٍ حَقَّهُ، وَاتَّقِ وَجْهَهُ وَمَذَاكِيْرَهُ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (18072).
(¬286) لِحَدِيْثِ أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [إِذَا ضَرَبَ أحَدُكُمْ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب البر والصلة: باب النهي عن ضرب الوجه: الحديث (112/ 2612).
(¬287) لأَثَرِ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ في خَمْرٍ؛ فَقَالَ: (دَعْ لَهُ يَدَيْهِ يَتَّقِي بِهِمَا). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (18067).
(¬288) الأَثرُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (لاَ يَحِلُّ في هَذِهِ الأُمَّةِ تَجْرِيْدٌ؛ وَلاَ مَدٌّ؛ وَلَا غِلٌّ؛ وَلاَ صَفَدٌ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (18067).