كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وَيُسَنُّ ابْتِدَاؤُهُ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلاُةُ وَالسَّلاَمُ: [إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلاَمِ] رواه أبو داود بإسناد حسن (¬315)، قال القفال في فتاويه: وابتداء السلام أفضل من الردِّ. وحكى القاضي فيه خلافًا؛ وأحكامُ السَّلام هنا مَبْسُوطَةٌ في الأصل فَرَاجِعْهَا مِنْهُ فَفِيْهِ مُهِمَّاتٌ. لاَ عَلَى قَاضِي حَاجَةٍ وَآكِلٍ، وَفِي حَمَّامٍ، وَلاَ جَوَابَ عَلَيْهِمْ، لاشتغالهم، واستثنى الإمام من الآكل ما إذا سلَّم بعد الابتلاع وقبل الوضع، وقال: إنه لا يتوجه في هذه الحالة الامتناع، وجزم به المصنف في الأذكار، وبقيت أحوال أخر فراجعها من الأصل، وقد ذكرت هنا فصلًا في تشميت العاطس، وفصلًا آخر في أحكام مهمة يتعين عليك مراجعتها منه والله الهادي.
فَصْلٌ: وَلاَ جِهَادَ عَلَى صَبِيٍّ؛ وَمَجْنُونٍ؛ وَامْرَأَةٍ؛ وَمَرِيضٍ، لأنهم ضعفاء، وَالْخُنْثَى الْمُشْكِلُ كالمرأة، أي لا يقدر على القتال أو يَشقُّ عليه لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ... } الآية (¬316)، وَذِي عَرَجٍ بَيِّنِ، للآية المذكورة، وأما العرج اليسير الذي لا يمنع المشي فلا اعتبار به، وَأَقْطَعَ؛ وَأَشَلَّ، لأنه لا يتمكن من الضرب والاتقاء.
فَرْعٌ: لا يجب على من فَقَدَ معظم أصابعه بخلاف فاقد الأَقَلِّ.
تَنْبِيْهٌ: لا يجب على الأعمى أيضًا، وعجبتُ للمصنف إهماله ولا يجب على الذِّمَّيِّ أيضًا.
¬__________
وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أحَدُهُمْ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب ما جاء في ردِّ الواحد عن الجماعة: الحديث (5210). وقال: رفعه الحسن بن علي رضي الله عنهما.
(¬315) رواه أبو داود في السنن: كتاب الأدب: باب في فضل من بدأ بالسلام: الحديث (5179). والإمام أحمد في المسند: ج 5 ص 254 عن أبي أمامة.
(¬316) الفتح / 17: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا}.

الصفحة 1680