كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وَمَجْنُونٍ، قياسًا عليه، وَامْرَأَةٍ، للحديث المذكور، وَخُنْثَى مُشْكِلٍ، إلحاقًا له بالمرأة، وَاعْلَمْ: أَن هؤلاء إذا قاتلوا جاز قتالهم، وقد صرح به في الْمُحَرَّرِ فحذفه المصنف، وَيَحِلُّ قَتْلُ رَاهِبٍ، أي شيخًا كان أو شابًا، وَأَجِيْرٍ؛ وَشَيْخٍ؛ وَأَعْمًى؛ وَزَمِنٍ لاَ قِتَالَ فِيْهِمْ وَلاَ رَأْيَ في الأَظْهَرِ، لعموم قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ... } (¬326) والثاني: لا يحلُّ؛ لأنهم لا يقاتلون فأشبهوا النساء والصبيان، أما الشيخ وغيره إذا كان له رأيٌ يستعين به الكفار في القتال؛ وكان يُدَبِّرُ لهم أمْرَ الحرب فيجوز قتله قطعًا (¬327).
فَرْعٌ: يجوز قتلُ السوقة على المذهب، وقيل: على القولين.
فَيُسْتَرَقُّونَ وَتُسْبَى نِسَاؤُهُمْ، أي وذراريهم، وَأَمْوَالُهُمْ، أي إذا جَوَّزْنَا قَتْلَهُمْ ولهذا أتى المصنف بالفاء ليُنَبِّه على التفريع، فإن قلنا: بالمنع؟ فالمذهب: أنهم يُرَقُّونَ بنفس الأسر كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.
¬__________
= [فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ] وَفِي رِوَايَةٍ: وُجِدَتِ امْرَأةٌ مَقْتُولَةٌ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -[فَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ]. رواهما البخاري في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب قتل الصبيان في الحرب: الحديث (3014)، وباب قتل النساء في الحرب: الحديث (3015). ومسلم في الصحيح: كتاب الجهاد: باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب: الحديث (24 و 25/ 1744).
(¬326) التوبة / 5. عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [اقْتُلُواْ شُيُوخَ الْمُشْرِكِيْنَ؛ وَاسْتَبْقُواْ شَرْخَهُمْ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الجهاد: باب في قتل النساء: الحديث (2670). والترمذي في الجامع: كتاب السير: باب ما جاء في النُّزُلِ على الحُكْمِ: الحديث (1583)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.
(¬327) عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - قَالَ: [لَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَى أَوْطَاسٍ، فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ، وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب المغازي: باب غزاة أوطاس: الحديث (4323). ومسلم في الصحيح: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبى موسى: الحديث (165/ 2498).

الصفحة 1686