كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
استرداده لإعلاء الإسلام وإقامة حكم المرتدين عليه، قال الماوردي: والصحيح عندي صحة هذا الشرط في الرجال دون النساء كما ذكرنا في شرط ردَّ من جاءنا مسلمًا؛ لأَنَّ الأَبْضَاعَ يُحْتَاطُ لَهَا، وهو ما في الحاوي الصغير.
¬__________
البخاري في الصحيح: كتاب الشروط: الحديث (2832).