كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فَرْعٌ: الخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره والزرافة إن قلنا بحلها، والبط والأوز، ويقتضي تعليل نحر الإبل أنه أسرع لخروج روحها لطول عنقها الحاقًا بها.
وَأَنْ يَكُونَ الْبَعِيْرُ قَائِمًا مَعْقُولَ الرُّكْبَةِ، أي اليسرى للإتباع (¬397)، وَالْبَقَرَةُ وَالشَّاةُ مُضجَعَةٌ لِجَنْبِهَا الأَيْسَرِ، أما في الشاة فللاتباع (¬398)، وأما في البقر فبالقياس،
¬__________
الذي قبله.
• وَالذَّبْحُ فِي اللُّغَةِ شَقُّ حَلْقِ الْحَيْوَانِ.
• وَنَحْرُ الإبلِ أَوْ كُلُّ ذِي عُنُقٍ طَويْلٍ كَالإِوَزِّ وَالْبَطِّ وَالزُّرَافَةِ أنْ يَقْطَعَ فِي اللَّبَّةِ؛ وَهِيَ أَسْفَلُ العُنُقِ، وَالْمَعْنَى فِيْهِ أنَّهُ أَسْرَعُ لِخُرُوجِ الرُّوحِ وَزَوَالِ الْحَيَاةِ بالذَّكَاةِ.
• عَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه -؛ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ في الإِهْلاَلِ؛ وَقَالَ: [وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَبْعَ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قَائِمًا، وَذَبَحَ بِالْمَدِيْنَةِ كَبْشَينَ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحج: باب التحميد والتكبير قبل الإهلال: الحديث (1551). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: الحديث (19666) واللفظ له.
• قال البيهقي: (اسْتِدْلاَلاً بِمَا رُوِينَا عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللّبَّةِ. قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ: يُجْزِي الذَّبْحُ مِنَ النَّحْرِ، وَالنَّحْرُ مِنَ الذَّبْحِ، فِي الْبَقَرِ وَالإِبِلِ). ينظر: السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب جواز النحر فيما يذبح والذبح فيما ينحر: الحديث (19667).
(¬397) عَنْ جَابِرٍ, وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، [أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابَهُ، كَانُواْ يَنْحَرُونَ الْبَدَنَةَ مَعْقُولَةَ اْليُسْرَى قَائِمَةً عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ قَوَائِمِهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب المناسك: باب كيف تنحر البدن: الحديث (1767). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الحج: باب نحر الإبل قيامًا معقولة أو معقولة اليسرى: الحديث (10351). وحديث جابر موصول، وحديث عبد الرحمن بن سابط مرسل.
(¬398) • عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: [ضَحَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب من ذبح الأضاحي بيده: الحديث (5558) وأطرافه في الرقم (5564، 5565، 7399) في الصحيح. ومسلم في الصحيح: كتاب الأضاحي: باب استحباب الأضحية وذبحها مباشرة: الحديث (17/ 1966).
• في شرح الحديث قال النووي رحمه الله: (وفيه استحباب إضجاع الغنم في =

الصفحة 1728