كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
وَيُتْرَكُ رِجلُهَا الْيُمْنَى وَتُشَدُّ بَاقِي الْقَوَائِمِ، كما ذكره بعد، ووقع في الكفاية ترك الرجل اليسرى فكأنه سبق قلم.
وَأَنْ يُحِدَّ شَفْرَتَهُ، للأمر به (¬399)، وَيُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ ذَبِيْحَتَهُ، لأنها أفضل الجهات وذلك فى الأضحية ونحوه آكد؛ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وَجَّهَ كَبْشَهُ إِلَى الْقِبلَةِ (¬400)، وأصح الأوجه: أنه يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضًا الاستقبال. وَأَنْ يَقُولَ: بِاسْمِ اللهِ، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬401) وأما قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (¬402) فالمراد ما ذبح للأصنام هنا قوله تعالى: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (¬403) وسياق الآية دال
¬__________
الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة؛ بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث، وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمون على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار). إنتهى من شرح المناهج على صحيح مسلم. وكذلك نقله ابن حجر في الفتح: شرح الحديث (5558).
(¬399) عَنْ شَدَّادِ بنِ أوْسٍ، قَالَ: ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحْسَانَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُواْ الْقَتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُواْ الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب الأمر بإحسان الذبح: الحديث (57/ 1955). وأبو داود في السنن: كتاب الأضاحي: باب في النهي عن صيد البهائم: الحديث (2851).
(¬400) • عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - كَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ يَومَ الْعِيْدِ، فَلَمَّا وَجَّهَهُمَا قَالَ: ] وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا] وَفِي رِوَايَةٍ: [وَجَّهَهُمَا إِلَى الْقِبْلَةِ حِيْنَ ذَبَحَ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب السنة في أن يستقبل بالذبيحة القبلة: معلقًا.
• عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ (أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أن يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ إِذَا ذَبَحَ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (19710).
(¬401) الأنعام / 118.
(¬402) الأنعام / 121.
(¬403) المائدة / 3: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ =