كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
وَبَقَرُ وَحْشٍ وَحِمَارُهُ، لأنهما من الطيبات.
وَظَبْيٌ، بالإجماع، ولأنه من الطيبات أيضًا.
وَضَبْعٌ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [الضَّبْعُ صَيْدٌ فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيْهِ جَزَاءٌ كَبْشٌ مُسِنٌّ وَتُؤْكَلُ] رواه الحاكم من حديث جابر وقال: صحيح الإسناد (¬436)، ونابُهُ ضعيف لا يتقوى به ولا يفترس به ولا يعيش به، وقيل: أنَّه من أحمق الحيوان؛ لأنه يتناوم حتى يصطاد، وقَال أبو حنيفة ومالك بتحريمه لحديث فيه لا يصحُّ (¬437).
وَضَبٌّ، لأنه أُكِلَ بِحَضْرَتِهِ الْكَرِيْمَةِ؛ وَقَالَ [لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ] متفق عليه (¬438).
وَأَرْنَبٌ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ [أَكَلَ مِنْهَا] كما أخرجه البخاري (¬439)،
¬__________
(¬436) رواه الحاكم فِي المستدرك: كتاب المناسك: الحديث (1663/ 55)، وقال: هذا حديث صحيح. والبيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الضحايا: جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوان: باب ما جاء فِي الضبع: الحديث (19930).
(¬437) الحديث عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزْءٍ، قالَ: سَألْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ؟ فَقَالَ: [أَوَ يَأْكُلُ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟ ] وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ؟ فَقَالَ: [أَوَ يَأْكُلُ الذَّئْبَ أَحَدٌ فِيْهِ خَيْرٌ؟ ]. رواه الترمذي فِي الجامع: كتاب الأطعمة: باب ما جاء فِي الضبع: الحديث (1792)، وقال: هذا حديث ليس إسناده بالقوي لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وقد وقد تكلم بعض أهل الحديث فيهما. وضعفه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الضحايا: باب ما جاء فِي الضبع فِي التعليق على الحديث (19931).
(¬438) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الذبائح والصيد: باب الضب: الحديث (5536). ومسلم فِي الصحيح: كتاب الصيد والذبائح: باب إباحة الضب: الحديث (39 و 40 و 41/ 1943).
(¬439) عَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه -؛ قالَ: [أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَغِبُواْ؛ فَأَدْرَكْتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بَها أَبَا طَلْحَةَ؛ فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بوِركَيْهَا - أَوْ فَخْذَيْهَا، قالَ: فَخذَيْهَا لَا شَكَّ فِيهِ. فَقَبِلَهُ. قُلْتُ: وَأَكَلَ مِنْهُ؟ قالَ: وَأَكَلَ مِنْهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: قَبِلَهُ]. رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الهدية وفضلها: باب قبول هدية =