كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

النابٍ الذى يَعْدُو على الحيوان ويتقوَّى بنابه، والتحريمُ منوطٌ بِعَدْوِهِ بِنَابِهِ على النص، وَكَذَا ابْنِ آوَى؛ وَهِرَّةِ وحشِ فِي الأَصَحَّ، لأن العرب تستخبث الأول والهرة الوحشية تعدو بنابها، والثاني: لا؛ لضعف ناب الأول، وأما في الهرة فبالقياس على الحمار الوحشي، واحترز بـ (الوحشي) عن الهرة الأهلية؛ فإنها حرام على المعروف؛ لأنها تعدُو وتعيش بنابها وقد ورد في الخبر أنها سَبُعٌ (¬444).
وَيَحْرُمُ مَا نُدِبَ قَتْلُهُ: كَحَيَّةٍ؛ وَعَقْرَبِ؛ وَغُرَابٍ أَبْقَعَ؛ وَحِدَأًةٍ؛ وَفَأْرَةٍ؛ وَكُلَّ سَبُعٍ ضَارًّ، أي كأسد ونمر وغيرهما مما سلف لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابَّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ: الْغَرَابُ؛ وَالحِدَأَةِ؛ وَالْفَأْرَةِ؛ وَالْعَقْرَبِ؛ وَالْكَلْبِ العَقُورِ] متفق عليه (¬445) وفي رواية لمسلم [الغُرَابُ الأَبْقَعُ]، وفي رواية له: [أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ خَمْسٍ فَوَاسِقَ فِي الحِلِّ وَالْحَرَمِ] (¬446) وفي رواية لأبي داود والترمذي؛ وقال: حسنٌ من حديث أبي سعيد الخدري، ذَكَرَ السَّبُعَ الْعَادِيَ مَعَ الْكَلْبِ الْعَقُورِ (¬447)، والسبب في حرمة ما أُمر بقتله من الحيوان: أن الأمر
¬__________
= والذبائح: باب تحريم أكل كل ذي ناب: الحديث (16/ 1934).
(¬444) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -؛ قال: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ. قَالَ: فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ تَأْتِي دَارَ فُلاَنَ وَلاَ تَأْتِي دَارَنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [لأَنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا] قَالُواْ: فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سَنُورًا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [إِنَّ السَّنُورَ سَبُعٌ]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج 2 ص 327. والدارقطني في السنن: ج 1 ص 63. وفي سند الحديث عيسى بن المسيب وهو ليس بالقوي إلا أنه صدوق ولم يجرح. والحديث حسن إن شاء الله. والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (649/ 204).
(¬445) رواه البخاري في الصحيح: كتاب جزاء الصيد: باب ما يقتل الْمُحْرِمُ من الدواب: الحديث (1829). ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب با يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب: الحديث (66/ 1198) واللفظ له. وفي البخاري من غير لفظ [الْحِلَّ].
(¬446) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: الحديث (70/ 1198).
(¬447) • عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَمَّا يَقْتُلُ المُحرِمُ؟ قَالَ: [الْحَيَّةُ؛ =

الصفحة 1750