كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وَلَوْ تَنَجَّسَ طَاهِرٌ كَخَلًّ وَدُبْسٍ ذَائِبٍ حَرُمَ، أي أَكْلُهُ لأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَكُونُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ: [إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ] وقد سبق في النجاسات (¬453)، وفي البيع وجه أنه يمكن تطهير الدهن، فعلى ذلك الوجه إذا غسل يزول التحريم، وَمَا كُسِبَ بِمُخَامَرَةِ نَجِسٍ كَحِجَامَةٍ وَكَنْسٍ مَكْرُوهٌ، للنهي عنه (¬454)، وَيُسَنُّ أَنْ لاَ يَأْكُلَهُ وَيُطْعِمَهُ رَقِيْقَهُ وَنَاضِحَهُ، لأن مُحَيَّصَةَ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ: [أَعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ] حَسَّنَهُ الترمذيُّ وصححهُ ابنُ حبَّان (¬455)
¬__________
(¬453) تقدم في الرقم (230) من الجزء الأول.
(¬454) • الْمُخَامَرَةُ الْمُخَالَطَةُ؛ لحَدِيثِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا؛ أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي السَّمْنِ.
• أَمَّا النَّهْيُ عَنْ كَسْبِ الْحِجَامَةِ؛ فَلِحَديْثِ أَبِي جُحَيْفَةَ - رضي الله عنه -، أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا، فَأمَرَ بِمَحَاجمِهِ فَكُسِرَتْ؛ وَقالَ: [إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسبِ الْبَغِيَّ؛ وَثَمنِ الدَّمِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُستَوْشِمَةَ؛ وَآكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِلَهُ؛ وَلَعنَ الْمُصَوَّرَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد: الحديث (5347).
• عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْجٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [كَسبُ الْحَجَّامِ خَبِيْثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيَّ خبِيْثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيْثٌ]. رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن: الحديث (40 و 41/ 1568).
• أَمَّا أَنَّ النَّهْيَ يُفِيْدُ الكَرَاهةَ؛ لِدَلاَلَةِ لَفْظِ خَبِيْثٍ عَلَى غَيْرِ الْمُسْتَعْذَبِ فإِنَّها تُفِيْدُ مَعْنَى الْمَكرُوهِ، ثُمَّ لِحَديْثِ أَنسٍ - رضي الله عنه -، أَنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَجَمَهُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيْهِ فَخَفَّفُواْ عَنْهُ ضَرِبيَتَهُ، وَقَالَ: [إِنَّ مَثَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالقُسْطُ الْبَحْرِيُّ، وَلاَ تُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِ مِنَ العُذْرَةِ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب الطب: باب الحجامة من الداء: الحديث (5696). ومسلم في الصحيح: كتاب المساقاة: باب حل أجرة الحجامة: الحديث (62/ 1577).
(¬455) عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ أخِي بَنِي حَارِثَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجارَةِ الْحَجَّامِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا. فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [أَعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب البيوع: باب في كسب الحجام: الحديث (3422). والترمذي في الجامع: كتاب البيوع: باب ما جاء في كسب الحجام: الحديث =

الصفحة 1754