كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن مُحَيَّصَةَ وزاد [وَأَطْعِمْهُ رَقِيْقَكَ] (¬456) والفرق بين الحر والعبد أنه كَسْبُ دَنِيًّ والعبدُ دَنِيٌّ فصرف الدَّنِيُّ إلى الدَّنِيَّ، وقيل: يكرهُ للعبد أيضًا؛ ونسبه الماوردي إلى الأكثرين.
وَيَحِلُّ جَنِيْنٌ وُجِدَ مَيِّتًا فِي بَطْنٍ مُذَكَّاةٍ، أى سواء أشعرَ أم لا؟ لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكاةُ أُمَّهِ] صححهُ ابن حبان (¬457)، قال الجويني: وإنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذَبْحِ الأُمَّ، فأما لو بقي زمانًا طويلًا يضطرب ثم سكن وتحرك فالصحيح أنه حرام.
فَصْلٌ: وَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مَوْتًا أَوْ مَرَضًا مُخَوَّفًا وَوَجَدَ مُحَرَّمًا، أى كميتة؛ ودم؛ ولحم خنزير؛ وما في معناها، لَزِمَهُ أَكْلُهُ، كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال،
¬__________
= (1277)، وقال: حسن صحيح. وفي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الإجارة: الحديث (5132).
(¬456) • عَنِ ابْنِ مُحَيَّصَةَ الأَنْصَارِيّ؛ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي إجَارَةِ الْحَجَّامِ فَنَهاهُ عَنْها، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ حَتَّى قَالَ: [اعْلِفْهُ نُضَّاحَكَ] يَعْنِي رَقيْقَكَ. رواه مالك في الموطأ: كتاب الاستئذان: باب ما جاء في الحجامة وأجرة الحجام: الحديث (28) منه: ج 2 ص 974.
• في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ج 4 ص 472: الحديث (239/ 1)، قال ابن عبد البر: الحديث مرسل؛ وفي ص 473 - 474 قال: وقد روى من غير حديث ابن شهاب متصلًا مسندًا؛ عَنْ مُحَيَّصَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيَّ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ غُلاَمٌ حَجَّامٌ يُقَالُ لَهُ نَافِعُ أَبُو ظَبِيَّةَ، فَانْطَلَقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلُهُ عَنْ خَرَاجِهِ؟ فَقَالَ: [لاَ تَقْرَبُهُ] فَرَدَّدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: [أَعلِفْ بِهِ النَّاضِحَ اجعَلْهُ فِي كِرْشِهِ]. قلتُ: رواه الإمام أحمد في المسند: حديث محيصة بن مسعود: ج 5 ص 435.
(¬457) عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الخُدْرِيَّ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [ذَكَاةُ الْجَنِيْنِ ذَكَاةُ أُمَّه]. رواه الإمام أحمد في المسند: ج 3 ص 39. وفيه أنه قال: سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْجنينِ يَكُونُ فِى بَطْنِ النَّاقةِ أَوِ الْبَقرَةِ أَوِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: [كُلوهُ إِنْ شِئْتُمْ، فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمَّهِ]. وأخرجه ابن حبان؛ في ينظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الذبائح: ذكر بيان بأن الجنين إذا ذكيت أمه حل أكله: الحديث (5859).

الصفحة 1755