كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

أيضًا (¬508) وفي أدب القضاء للقاضي شُرَيْحٍ وجهان في تَقْيِيْدِ الْمَحْبُوسِ إذا كان لَجُوجًا.
¬__________
= • عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (أرَادَنِي سِيْرِيْنُ عَلَى الْمُكاتَبَةِ؛ فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ؛ فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه -؛ فَذَكَر ذَلِكَ لَهُ؛ فَأَقْبَلَ عَلَيَّ عُمَرُ - رضي الله عنه - يَعْنِي بالدَّرَّةِ - فَقَالَ: كَاتِبْهُ). رواه البخاري في الصحيح معلقًا من طريق موسى بن أنس أَنَّ سِيْرِيْنَ سَأَلَ أَنَسًا، فَضَرَبهُ بِالدَّرَّةِ ويَتْلُو عُمَرُ {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} فَكَاتَبَهُ. إنتهى. ينظر منه: كتاب المكاتب: باب المكاتب ونجومه: صدر الباب. والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب المكاتب: باب من قال يجب على الرجل مكاتبة عبده: الأثر (22234).
• علق البخاري في الصحيح: كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب: الحديث (6896): (وَأقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدَّرَّةِ). وفي شرحه، قال ابن حجر: وصله عبد الرزاق عن مالك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر، قال: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ، فَبَالَ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَنَادَاهُ رَجُلٌ؛ فَضَرَبَهُ بِالدَّرَّةِ! فَقَالَ: (عَجلْتَ عَلَيَّ؟ ) فَأَعْطَاهُ الْمِخْفَقَةَ، وَقالَ: (اقْتَصَّ) فَأبَى! فَقَالَ: (لَتَفْعَلَنَّ) قَالَ: فَإِنَّي أَغْفِرُهَا.
• نقل الشربيني قال: (قالَ الشَّعْبِيُّ: كَانَتْ دِرَّةُ عُمَرَ أَهْيَبُ مِنْ سَيْفِ الحَجَّاجِ. قالَ الدميريُّ: وَفِي حِفْظِي مِن شَيْخِنَا أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ نَعْلِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَأَنَّهُ مَا ضَرَبَ بِهَا أحَدَا عَلَى ذَنْبٍ وَعَادَ إِلَيْهِ). مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج.
(¬508) • ذكر البخاري تعليقًا في الصحيح: كتاب الخصومات: باب الربط والحبس في الحرم: قال: (وَاشْتَرَى نَافِعُ بنُ عَبْدِ الْحَارِثِ دَارًا لِلسَّجْنِ بِمَكَّةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَلَى إِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ بَيْعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائةِ ديْنَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ). قال ابن حجر في الشرح: (وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي). وقال: (وَكَانَ نَافِعُ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ. فَلِذَلِكَ اشْتَرَطَ الْخِيَارَ لِعُمَرَ بَعْدَ أَنْ وَقَّعَ الْعَقْدَ لَهُ).
• قال ابن حجر: (وَأَخْرَجَ عُمَرُ بْنُ شَبَّة فِي - كِتَابِ مَكَّةَ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ الْخُزَاعِيّ كَانَ عَامِلًا لِعُمَرَ عَلَى مَكَّةَ فَابْتَاعَ دَارًا لِلسَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ). ينظر الفتح: ج 5 ص 96.
• رواه البيهقي موصولًا في السنن الكبرى: كتاب البيوع: جماع أبواب السلم: باب ما جاء في بيع دور مكة: الأثر (11357 و 11358).

الصفحة 1807