كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)
بعدها، وَأَقَامَ كُلٌّ مِنْهُمَا بَيِّنَةً سَقَطَتَا، لتكاذبهما في الشهادة فكأنه لا بيّنة فيصار إلى التحليف، قال الرافعي: وهو منسوب إلى القديم، فالمسألة من المسائل التي يفتى فيها على القديم، قلت: لكن نص عليه في الأُمَّ والبويطي كما أفاده البندنيجي فليس قديمًا صرفًا، وَفِي قَوْلٍ: تُسْتَعْمَلَانِ، صيانة لهما عن الإلغاء بقدر الإمكان فينتزع العين ممن هي في يده؛ لأنه قضية كل واحد من البيّنتين، فَفِي قَوْلٍ: تُقْسَمُ، أي إن قَبِلَتْ القسمة للاتباع في البعير أو الدابة كما صححه الحاكم على شرط الشيخين (¬546)، وأجاب الأول عنه: بأنه جاء في رواية الحاكم أنه ليس لواحد منهما بينة، وَقَوْلٍ: يُقْرِعُ، أي ويرجح جانب من خرجت قرعته لحديث فيه في مراسيل أبي داود وذكر له البيهقي شاهدًا (¬547)؛ لكن أجاب الأول عنه بأنه يحتمل أن يكون ذلك الأمر عينًا (•) أو قسمة، وَقَوْلٍ: تُوْقَفُ حَتَّى يَبِيْنَ، أَوْ يَصْطَلِحَا, لأن إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، فكان كالمرأة إذا زوجها وليّان مرتبان ونسي السابق، ولم يصحح
¬__________
(¬546) عن سعيد بن أبي بردة، عن أَبيه، عن جده أبي موسى: [أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا بَعِيْرًا أَوْ دَابَّةً إِلَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَيْسَ لِواحدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ. فَجَعَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَهُمَا]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الأحكام: الحديث (7031/ 29) وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
(¬547) • عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قالَ: إِنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا فِي مَتَاعٍ إِلَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ! فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: [اسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِيْنِ، مَا كَانَ أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا]. وَفِي رِوَايَةِ هُمَامٍ: [إِذَا كَرِهِ الإِثْنَانِ الْيَمِيْنَ أَوْ اسْتحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الأقضية: الحديث (3616 و 3617). والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: الحديث (21820).
• عَنْ هُمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قالَ: وَقَالَ [إِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِيْنَ؛ فَأَسْرَعُواْ، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ]. رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الدعوى والبينات: باب المتداعيين يتنازعان المال: الحديث (21822)، وقال: رواه البخاري في الصحيح. وهو كذلك رواه في الصحيح: كتاب الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين: الحديث (2674).
(•) في النسخة (1): عتقًا.