كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

عليه (¬554)، وَإِلَّا، أي وإن لم يكن معسرًا، سَرَى إِلَيْهِ، للحديث المذكور، اَوْ إِلَى مَا أَيْسَرَ بِهِ، لتقرب حاله من الحرية والاستقلال، وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ ذَلِكَ يَوْمَ الإِعْتَاقِ، أى وقته؛ لأنه وقت الاتلاف أو وقت سببه، وَتَقَعُ السِّرَايَةُ بِنَفْسِ الإِعْتَاقِ، لظاهر حديث ابن عمر في ذلك كما أخرجه البخاري (¬555). وَفِي قَوْلٍ: بِأَدَءِ الْقِيْمَةِ، لأن في رواية له قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ (¬556). وَقَوْلٍ: إِنْ دَفَعَهَا بَانَ أَنَّهَا بِالإِعْتَاقِ، أي وإن لم يدفعها بَانَ أنه لم يعتق رعاية للجانبين، ويستثنى من كلام المصنف ما إذا كاتب الشريكان الرقيق المشترك ثم نَجَّزَ أحدهما عتق نصيبه فإنه يقوّم نصيب الشريك عليه بعد العجز عن أداء نصيب الشريك، ولا يسري في الحال في الأصح، فإن في التعجيل ضررًا على السيد بفوات الولاء وبالمكاتب لانقطاع الكسب عنه.
وَاسْتِيْلاَدُ أَحَدِ الشَّرِيْكَيْنِ الْمُوسِرِ يَسْرِي، كالعتق، وَعَلَيْهِ قِيْمَةُ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ وَحِصَّتُهُ مِنْ مَهْرِ مِثْلٍ، وَتَجْرِي الأَقوَالُ، أى المذكورة، فِي وَقْتِ حُصُولِ السِّرَايَةِ، أى فإن قلنا، فَعَلَى الأَوَّلِ وَالثَّانِي، أي وهو الحصول بنفس العلوق، وَالثَّالِثِ، وهو التبيين؛ لاَ تَجِبُ قِيْمَةُ حِصَّتِهِ مِنَ الْوَلَدِ، أي وإن قلنا بالثاني وهو الحصول باداء القيمة فتجب، وَلاَ يَسْرِي تَدْبِيْرٌ؛ لأنه يمنع البيع فلا يقتضي السراية، كما لو علق
¬__________
(¬554) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَنْ أعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ قِيْمَة عَدْلٍ؛ فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين، أو شركة بين الشركاء: الحديث (2522). ومسلم في الصحيح: كتاب العتق: الحديث (1/ 1501).
(¬555) عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: [مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أنْ يَعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرُ ثَمَنِهِ يُقَامُ قيْمَةَ عَدْلٍ وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَّتَهُمْ وَيُخَلَّى سَبِيْلُ الْمُعْتَقِ]. رواه البخارى في الصحيح: كتاب الشركة: كاب الشركة في الرقيق: الحديث (2503).
(¬556) رواه البخاري في الصحيح: كتاب العتق: باب إذا أعتق عبد بين اثنين: الحديث (2521) ولفظه: [مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا، قُوِّمَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُعْتَقُ].

الصفحة 1869