كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

سرى لبطل عتقه فيلزم من نفوذه عدم نفوذه.
وَلَوْ كَانَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ نِصْفُهُ، وَلآخَرَ ثُلُثُهُ، ولآخَرَ سُدُسُهُ فَأَعْتَقَ الآخَرَانِ نَصِيبَهُمَا مَعًا فَالْقِيْمَةُ عَلَيْهِمَا نِصْفَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لأن ضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهما المختلفة، والطريق الثاني حكاية قولين أحدهما هذا، والثاني: أنها على المِلكين كنظيره من الشفعة، وفَرَّقَ الأولُ بأن الأخذ بها من مرافق الملك كالثمرة، وهنا سبيله سبيل ضمان المتلف، ومحل الخلاف ما إذا كانا موسرين، فإن كان أحدهما موسرًا فقط قوم عليه نصيبه الثالث.
وَشَرْطُ السِّرَايَةِ إِعْتَاقُهُ بِاخْتِيَارِهِ، فَلَوْ وَرِثَ بَعْضَ وَلَدِهِ لَمْ يَسْرِ، لأن التقويم سبيله سبيل غرامة المتلف ولم يوجد منه صنعٌ وقصد اتلاف، وعبر في الْمُحَرَّرِ بالقريب بدل الولد وهو أعم، ومراده به الذى يعتق عليه ولو ملكه بطريق لا يقصد به التملك غالبًا، لكن يتضمنه بأن كاتَبَ عبدًا فاشترى شقصًا ممن يعتق على سيده ثم عجز سيده فصار الشقص له وعتق لم يسرِ فى الأصح؛ لأنه لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز وحصل الملك ضمنًا وإن عجز المكاتب نفسه لم يسرِ لعدم اختيار سَيِّدِهِ.
فَرْعٌ: لو باع شِقْصًا ممن يعتق على وارثه بأن باع ابن أخيه بثوبٍ ومات! ووارثه أخوه فوجد بالثوب عيبًا فرده واسترد الشقص وعتق عليه ففي السراية وجهان، فإنه تسبب في ملكه لكن مقصوده رد الثوب، وصحح في الروضة هنا من زوائده السراية، لكنه ذكر في موضع آخر ما يقتضي عدمها، ولو وجد مشتري الشقص به عيبًا فرده فلا سراية كالارث.
تَنْبِيْهٌ: من شروط السراية أن لا يتعلق بمحلها حق لازم، وأن يوجه الاعتاق إلى ملكه ليعتق نصيبه ثم يسري، كما ذكرهما في الروضة، وأوضحتهما في الأصل، ولا يرد الأول لأنه لو أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون فالأَصح السراية، وكذا إن كان مدبرًا، نعم لو كان مستولدًا بان استولدها وهو معسر فلا سراية على الأصح.
وَالْمَرِيْضُ مُعْسِرٌ إِلاَّ فِي ثُلُثِ مَالِهِ، أي فإذا أعتق أحد الشريكين نصيبه في

الصفحة 1871