كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

من الدفع، لأنَّ المقصود اعانته بالبعض ليعتق؛ والإعانة في الحطِّ محققة؛ وفي الدفع موهومة؛ فإنَّه قد ينفق المال من جهة أخرى، والأصح: أنَّ الْحَطَّ أصل والدفع بدلٌ عنه، وقيل عكسه.
فَرْعٌ: الإيتاءُ بِالْحَطِّ لا يكون إلاَّ من نفس مال الكتابة، وأما البدل؛ فالأصح: أنَّه يعتبر من الجنس.
وَفِي النَّجْمِ الأَخِيْرِ أَلْيَقُ، لأن حالة الخلوص من ربقة الرق، وَالأَصَحُّ: أَنَّهُ يَكْفِي مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الاِسْمُ وَلاَ يَخْتَلِفُ بِحَسَبِ الْمَالِ، لأنه لم يرد فيه تقدير، وقوله تعالى: {مِنْ مَالِ اللَّهِ} يتناول القليل والكثير، وهذا ما نص عليه في الأم، والثاني: ينبغي أن يكون قدرًا يليق بالحال فيستعين به على العتق دون القليل الذي لا وقع له، وَأَنَّ وَقْتَ وُجُوبِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، ليستعين به في الأداء، والثاني: بعدهُ لِيَتَبَلَّغَ به.
فَرْعٌ: وقت الجواز من أول العقد ويجوز أيضًا بعد الاداء وحصول العتق لكن يكون قضاءً إذا أوجبنا التقديم على العتق.
وَيُسْتَحَبُّ الرُّبُعُ، لحديث فيه صحح الحاكم إسناده: [يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرُّبُعُ] (¬570)، وَإلاَّ فَالسُّبُعُ، اقتداءً بعمر كما رواه مالك في الموطأ (¬571).
¬__________
= الَّذِي آتَاكُمْ} يَقُولُ: (ضَعُواْ عَنْهُمْ مِنْ مُكَاتَبَتِهِمْ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (22296).
(¬570) عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} قال: [يُتْرَكُ لِلْمُكَاتَبِ الرُّبُعُ]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير: الحديث (3501/ 638) وقال: صحيح الإسناد؛ ووافقه الذهبي، صحيح وروي موقوفًا.
(¬571) قال مالك - رضي الله عنه -: (وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرٍ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلاَثِيْنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ آخِرَ كَتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ). رواه في الموطأ: كتاب المكاتب: في القضاء في المكاتب: الحديث (3) منه: ج 2 ص 788. وفي سنن البيهقي: كتاب المكاتب: الأثر (22294).

الصفحة 1890