كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فَصْلٌ: وَيَحْرُمُ وَطْءُ مُكَاتَبَتِهِ، لاختلال ملكه، وَلاَ حَدَّ فِيْهِ، للشبهة، نعم يُعَزَّرُ، وَيَجِبُ مَهْرٌ، أي ولو كانت مطاوعة على الأصح لشبهة الملك أيضًا، وَالْوَلَدُ حُرٌّ، لأنها عَلَقَتْ به في ملكه، وَلاَ تَجِبُ قِيْمَتُهُ عَلَى الْمَذْهَبِ، بناء على أن ولد المكاتبة قنَّ للسيد أو قلنا: بأنَّه مكاتب لكن حق الملك فيه للسيد كما لو قتل ولدها، أما إذا قلنا: الحقُّ لها فعليه القيمة وتستعين المكاتَبَة بها، فإن عجزت قبل الأخذ سقطت، وإن عتقت أخذتها، وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً، أي لأجل الإيلاد، مُكَاتَبَةً فَإِنْ عَجَزَتْ عَتَقَتْ بِمَوْتِهِ، لأجل الاستيلاد، وَوَلَدُهَا مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا مُكَاتَبٌ فِي الأَظْهَرِ يَتْبَعُهَا رِقًّا وَعِتْقًا، لأنَّ الولد من كسبها فيقف على عتقها، والثاني: المنع؛ بل هو مملوك لِلْمَوْلَى يتصرف فيه بالبيع وغيره، لأنَّ الكتابة عقد يلحقه الفسخ مع بقاء الملك للسيد فلا يسري حكمه إلى الولد كالرهن، وَلَيْسَ عَلَيْهِ، أي على الولد، شَيْءٌ، أي من النجوم، لأنه لم يوجد منه التزام، وَالْحَقُّ فِيْهِ، أي في الولد، لِلسَّيِّدِ، كما أن حق الملك في الأُمِّ له، وَفِي قَوْلٍ: لَهَا، أي للمكاتبة؛ لأنه لو كان للسيد لما عتق بعتقها، فَلَوْ قُتِلَ فَقِيْمَتُهُ لِذِي الْحَقِّ، كقيمة الأم، وإن قلنا بالثاني؛ فلها، وَالْمَذْهَبُ: أَنَّ أَرْشَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَكَسْبَهُ وَمَهْرَهُ يُنْفَقُ مِنْهَا عَلَيْهِ، وَمَا فَضَلَ وُقِفَ، فَإِنْ عَتَقَ فَلَهُ، وَإِلاَّ فَلِلسَّيِّدِ، كما أن كَسْبَ الأُمِّ إذا اعتقت يكون لها وإلاَّ فلا، وفي وجه: أنَّه لا يوقف بل يصرف إلى السيد كما تصرف إليه القيمة، هذا كله إذا قلنا بالقول الأوَّل، فإن قلنا بالقول الثاني؛ فهو للأُمِّ تستعين به في كتابتها كما حكاه في الروضة تبعًا للرافعي.
فَصْلٌ: وَلاَ يَعْتِقُ شَيْءٌ مِنَ الْمُكَاتَبِ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْجَمِيْعَ، لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: [الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ] رواه أبو داود (¬572)، وَلَوْ أَتَى بِمَالٍ
¬__________
(¬572) رواه أبو داود في السنن: كتاب العتق: باب في المكاتب: الحديث (3926). والنسائي في السنن الكبرى: كتاب العتق: باب ذكر الاختلاف على علي في المكاتب: الحديث (5026/ 3) بلفظ [أَيَّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ دِيْنَارٍ وَأَدَّاهَا إِلاَّ عَشْرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبْدٌ، وَأَيَّمَا عَبْدٍ كَاتَبَ عَلَى مِائَةِ وَقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إلاَّ عَشْرِ أَوَاقٍ فَهُوَ عَبْدٌ].

الصفحة 1891