كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

فَقَالَ السَّيِّدُ: هَذَا حَرَامٌ وَلاَ بَيِّنَةَ حَلَفَ الْمُكَاتَبُ أَنَّهُ حَلاَلٌ، أي ويُصدَّق فيه عملاً بظاهر اليد، وَيُقَالُ لِلسَّيِّدِ: تَأْخُذُهُ أَوْ تُبْرِئُهُ عَنْهُ، فَإِنْ أَبَى قَبَضَهُ الْقَاضِي، أي وعتق المكاتب، فَإِنْ نَكَلَ الْمُكَاتَبُ حَلَفَ السَّيِّدُ، أي وكان كإقامة البينة، وَلَوْ خَرَجَ الْمُؤَدَّى مُسْتَحِقًّا رَجَعَ السَّيِّدُ بِبَدَلِهِ، لفساد القبض، فَإِنْ كَانَ فِي النَّجْمِ الأَخِيْرِ بَانَ أَنَّ الْعِتْقَ لَمْ يَقَعْ، لبطلان الأداء، وإن ظهر الاستحقاق بعد موت المكاتب تبيَّن أنَّه مات رقيقًا وَإِنَّ مَا تركته للسيد دون الورثة، وَإِنْ كَانَ قَالَ عِنْدَ أَخْذِهِ: أَنْتَ حُرٌّ، أي فإن العتق لا يقع، لأنه بناهُ على ظاهر الحال وهو صحة الأداء، وكلام الإمام يشعر بالتفصيل بين وجود قرينة كقبض مثلاً ودونها، قال الرافعي: وهو قويم لا بأس بالأخذ به، لكن في الوسيط: أنَّه لا فرق بين أن يكون متصلاً بقبض النجوم أو غير متصل أو كان ذلك جوابًا أم لا، وَإِنْ خَرَجَ مَعِيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَأَخْذُ بَدَلِهِ، أي سواء كان ذلك العيب يسيرًا أو فاحشًا، لأنه دون حقه.
فَصْلٌ: وَلاَ يَتَزَوَّجُ، أي المكاتب، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، لأنه عبد كما سلف، وَلاَ يَتَسَرَّى بِإِذْنِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لضعف ملكه وخوفًا من هلاك الجارية في الطلق، وقال الْجُوَيْنِيُّ: لا يبعد آخر الوجهين في وطء من يُؤمَن حملها كما في المرهونة، وهو غير مُرْضٍ، وكلام المصنف في الروضة في النكاح والبيع يقتضي صحة التَّسَرِّي بالإذن، فإنه جعله على القولين في تبرعاته.
وَلَهُ شِرَاءُ الْجَوَارِي لِلتِّجَارَةِ، لأنه إنما كاتب ليعتق بالأداء فمكن من جهات الكسب تحصيلًا للمقصود، فَإِنْ وَطِئَهَا فَلاَ حَدَّ، للشبهة وكذا لا مهر إذ لو ثبت لكان له، وَالْوَلَدُ نَسِيْبٌ، لشبهة الملك، فَإِنْ وَلَدَتْهُ فِي الْكِتَابَةِ أَوْ بَعْدَ عِتْقِهِ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ تَبِعَهُ رِقًّا وَعِتْقًا، أي ولا يعتق في الحال لضعف ملكه، وَلاَ تَصِيْرُ مُسْتَوْلَدَةً فِي الأَظْهَرِ، لأنها علقت بمملوك، والثاني: تصير؛ لأنه ثبت للولد حق الحرية حيث تكاتب عليه وامتنع بيعه فيثبت لها حرمة الاستيلاد، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ لَفَوْقِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، وَكَانَ يَطَؤُهَا فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ، لظهور العلوق بعد الحرية، ولا ينظر

الصفحة 1892