كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

البيع كما لو باع عبدًا من إنسان لا يجوز له بيعه، والقديم الصحة كبيع المعلق عتقه بالصفة، ولقصة بريرة، وترجم البيهقي في سننه بأن المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع ثم ذكر قصة بريرة (¬574)، فَلَوْ بَاعَ فَأَدَّى، أي النجوم، إِلَى الْمُشْتَرِي فَفِي عِتْقِهِ الْقَوْلاَنِ، أي السالفان فيما إذا أدى النجوم إلى المشتري، وَهِبَتُهُ كَبَيْعِهِ، أي فيجري فيها الخلاف، وَلَيْسَ لَهُ بَيْعُ مَا فِي يَدِ مُكَاتَبِهِ وَإِعْتَاقُ عَبْدِهِ وَتَزْوِيْجُ أَمَتِهِ، لأنه كالأجنبي معه، وَلَوْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَعْتِقْ مُكَاتَبَكَ عَلَى كَذَا فَفَعَلَ عَتَقَ وَلَزمَهُ مَا الْتَزَمَ، كما لو قال أعتق مستولدتك وقد سلف في الكفارة.
فَصْلٌ: الْكِتَابَةُ لاَزِمَةٌ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ لَيْسَ لَهُ فَسْخُهَا، لأنها عقدت لخط الكاتب لا لخط السيد فكان السيد فيها كالراهن، إِلاَّ أَنْ يَعْجِزَ عَنِ الأَدَاءِ، أي عند المحل ولو بعض نجم، أمَّا الأوَّل أو الأخير كما يفسخ البائع لعجز المشتري، ويستثنى ما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبذل له فإنَّه لا يفسخ، لأنَّ عليه مثله بل يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقة، ولو لم يعجز ولكن امتنع عن الأداء فللسيد الفسخ أيضًا بخلاف البيع، وَجَائِزَةٌ لِلْمُكاَتَبِ، لأنه عقد لخطه فأشبه المرتهن، فَلَهُ تَرْكُ الأَدَاءِ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ وَفَاءٌ، لأنَّ الخط له، فَإِذَا عَجَّزَ نَفْسَهُ؛ فَلِلسَّيِّدِ الصَّبْرُ وَالْفَسْخُ بِنَفْسِهِ، وَإِنْ شَاءَ بِالْحَاكِمِ، لأنه لا نظر فيه ولا اجتهاد حتى يتوقف الأمر عليه، وَلِلْمُكَاتَبِ الْفَسْخُ فِي الأَصَحِّ، كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن أيضًا، والثاني: المنع، وبه جزم الرافعي في مواضع أُخر إذ لا ضرر عليه في بقائها، وله الامتناع من الأداء، لأنه تعليق عتق بصفة.
وَلَوِ اسْتَمْهَلَ الْمُكَاتَبُ عِنْدَ حُلُولِ النَّجْمِ اسْتُحِبَّ إِمْهَالُهُ، مساعدة له على تحصيل الحق، فَإِنْ أَمْهَلَ ثُمَّ أَرَادَ الْفَسْخَ فَلَهُ، لأنَّ الحقَّ (•) له، وَإِنْ كَانَ مَعَهُ
¬__________
(¬574) هو كما قال في السنن الكبرى: كتاب المكاتب: ج 15 ص 555: الحديث (22344) والحديث (22360).
(•) في النسخة (1): الخط.

الصفحة 1894