كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

عُرُوضٌ أَمْهَلَهُ لِيَبِيْعَهَا فَإِنْ عَرَضَ كَسَادٌ، أي وغيره، فَلَهُ أَنْ لاَ يَزِيْدَ فِي الْمُهْلَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، لتضرره بذلك، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ غَائِبًا أَمْهَلَهُ إِلَى الإِحْضَارِ إِنْ كَانَ دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ، وَإِلاَّ فَلاَ، لطول المدة، وَلَوْ حَلَّ النَّجْمُ وَهُوَ غَائِبٌ فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ، لأن المكاتب كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه عند المحل، وله الفسخ بالحاكم، وكذا بنفسه على الأصح، ولا يجب التأخير لكون الطريق مخوفًا أو المكاتب مريضًا، فَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَاضِرٌ فَلَيْسَ لِلْقَاضِي الأَدَاءُ مِنْهُ، أي ويمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز بنفسه لو كان حاضرًا ولم يؤدِ المال، وَلاَ تَنْفَسِخُ بِجُنُونِ الْمُكَاتَبِ, لأن الكتابة لازمة من أحد الطرفين فأشبهت الرهن، وإنما تنفسخ به الجائز من الطرفين، وَيُؤَدِّى الْقَاضِي إِنْ وَجَدَ لَهُ مَالًا، نيابة عنه فإنَّه ليس من أهل النظر لنفسه، وقيَّد الغزالي الأداء بالمصلحة، قال الرافعي: وهو حسن لكنه قليل النفع مع قولنا إن السيد إذا وجد له مالًا له الاستقلال بأخذه، إلاَّ أن يقال: إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه، فإن لم يجد الحاكم له مالًا مكن السيد من الفسخ، وَلاَ بِالْحَجْرِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ، لما سلف، وَيَدْفَعُ، أي المكاتب النجوم، إِلَى وَلِيِّهِ، وَلاَ يَعْتِقُ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، لأنَّ قبضه فاسد، ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصيره بالتسليم إليه.
فَصْلٌ: وَلَوْ قَتَلَ سَيِّدَهُ فَلِوَارِثِهِ قِصَاصٌ، فَإِنْ عَفَا عَلَى دِيَةِ أَوْ قَتَلَ خَطَأً أَخَذَهَا مِمَّا مَعَهُ، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الجناية، فالواجب أقل الأمرين كما ذكره المصنف في الجناية على الأجنبي، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ، أي في يده مال أو كان لا يفي بالارش، فَلَهُ تَعْجِيْزُهُ فِي الأَصَحِّ، ويستفيد به رده إلي الرق المحض، لأنه إذا عجز سقط الأرش، لأنه لا يثبت له على عبده دين بخلاف ما إذا عجز أجنبي فإن الارش يتعلق برقبته، أَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَاقْتِصَاصُهُ وَالدِّيَةُ كَمَا سَبَقَ، أي في الارث، وَلَوْ قَتَلَ أَجْنَبِيًّا أَوْ قَطَعَهُ فَعُفِيَ عَلَى مَالٍ أَوْ كَانَ خَطَأً أَخَذَ مِمَّا مَعَهُ وَمِمَّا سَيَكْسِبُهُ الأَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَالأَرْشِ، لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد في أم الولد، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ وَسَأَلَ الْمُسْتَحِقَّ تَعْجِيْزَهُ عَجَّزَهُ الْقَاضِي وَبِيْعَ بِقَدْرِ الأَرْشِ، فَإِنْ بَقيَ مِنْهُ شَيْءٌ بَقِيَتْ فِيْهِ الْكِتَابَةُ، أي فإذا أدى حصته من النجوم عتق

الصفحة 1895