كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

ذلك القدر، وَلِلسَّيِّدِ فِدَاؤُهُ وَإِبْقَاؤُهُ مُكَاتَبًا، وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين، وَلَوْ أَعْتَقَهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَبْرَأَهُ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْفِدَاءُ، لأنه فوت حق المجني عليه، وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَتْ وَمَاتَ رَقِيْقًا، لفوات محلها، وَلِسَيِّدِهِ قِصَاصٌ عَلَى قَاتِلِهِ الْمُكَافِئ وَإِلاَّ فالْقِيْمَةُ، وإن قتله سيده فليس عليه إلاَّ الكفارة وله اكتسابه بحكم الملك لا بالإرث.
فَصْلٌ: وَيَسْتَقِلُّ، أي المكاتب، بِكُلِّ تَصَرُّفٍ لاَ تَبَرُّعَ فِيْهِ وَلاَ خَطَرَ، أي كالبيع والشراء والاجارة وغيرها، لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء النجوم فمكن من جهات الكسب تحصيلًا للمقصود، وَإِلاَّ فَلاَ، أي وما فيه تبرع كالهبة والعتق والبيع بالغبن الفاحش أو خطر كالبيع نَسِيئَةً أو انهاب القريب الذي لا يعتق عليه وهو غير كسوب فلا يستقل به، وَيَصِحُّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فِي الأَظْهَرِ، لأنَّ المنع إنما كان لحقه وقد زال باذنه كالمرتهن، والثاني: المنع؛ لأنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده فلا يصح باجتماعهما، وَلَوِ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ صَحَّ، أي وكان الملك فيه للمكاتب، فَإِنْ عَجِزَ وَصَارَ لِسَيِّدِهِ عَتَقَ، لوجود ملكه عليه، أَوْ عَلَيْهِ، أي ولو اشترى من يعتق عليه، لَمْ يَصِحَّ بِلاَ إِذْنٍ، لتضمنه العتق، وَبِإِذْنٍ فِيْهِ الْقَوْلاَنِ، في تبرعاته، ومقتضاه الصحة كما سلف، فَإِنْ صَحَّ فَمُكَاتَبٌ عَلَيْهِ، أي فيتبعه رقًا وعتقًا، وَلاَ يَصِحُّ إِعْتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ بِإِذْنٍ عَلَى الْمَذْهَبِ، لتضمنه الولاء وليس أهلًا له، والثاني: يصح عملًا بالاذن ويوقف الولاء، والطريق الثاني: القطع بالأول.
فَرْعٌ: يصح نكاحه بالإذن على المذهب.
فَصْلٌ: الْكِتَابَةُ الْفَاسِدَةُ لِشَرْطٍ أَوْ عِوَضٍ أَوْ أَجَلٍ فَاسِدٍ كَالصَّحِيْحَةِ فِي اسْتِقْلاَلِهِ بِالْكَسْبِ، لأنَّ مقصود الكتابة العتق وهو لا يبطل بالتعليق على فاسدٍ، وَفِي أَخْذِ أَرْقِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ وَمَهْرِ شُبْهَةٍ، ليستعين بها في كتابته، وَفِي أَنَّهُ يَعْتِقُ بِالأَدَاءِ وَيَتْبَعُهُ كَسْبُهُ، لأنه ملكه، وَكَالتَّعْلِيْقِ فِي أَنَّهُ لاَ يَعْتِقُ بِإِبْرَاءٍ، أي ولا بأداء الغير عنه تبرعًا لعدم حصول الصفة، وَتَبْطُلُ بِمَوْتِ سَيِّدِهِ، أي ولا يعتق بالاداء إلى

الصفحة 1896