كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 4)

الوارث بعد الموت كسائر التعليقات إلاَّ أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه بعد الموت، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ، أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر اعتبارًا بالحقيقة، وَلاَ يُصْرَفُ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِيْنَ، لأنها غير لازمة والقبض فيها غير موثوق به، وَيُخَالِفُهُمَا، أي ويخالف الفاسدة الصحيحة وكذا التعليق، فِي أَنَّ لِلسَّيِّدِ فَسْخَهَا، لأنَّ المسمى فيها لا يسلم للسيد فإن للسيد استرداده كما سيأتي، وَأَنَّهُ لاَ يَمْلِكُ مَا يَأْخُذُهُ، بَلْ يَرْجِعُ الْمُكَاتَبُ بِهِ إِنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا، لأنه لم يملكه، وَهُوَ عَلَيْهِ بِقِيْمَتِهِ، لأنَّ فيها معنى المعاوضة وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعًا فاسدًا في يد المشتري يرجع على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، يَوْمَ الْعِتْقِ، لأنه يوم التلف، فَإِنْ تَجَانَسَا فَأَقْوَالُ التَّقَاصِّ، أي الآتية على الأثر، وَيَرْجِعُ صَاحِبُ الْفَضْلِ بِهِ، أي بما فضل، وخرج بالمتقوم الخمر ونحوه فإنَّه لا يرجع العتيق على السيد بشيء وهو يرجع على العتيق بقيمة رقبته، ثمَّ أعلم أن الكتابة الفاسدة تفارق الصحيحة في أمور أُخر ذكرتها في الأصل فسارع إليها.
فَرْعٌ: الكتابة الباطلة كما لو كاتب على الحشرات مثلًا لاغية إلاَّ إذا صرح بالتعليق وكان ممن يصح تعليقه، فإن حكم التعليق يثبت.
قُلْتُ: أَصَحُّ أَقْوَالِ التَّقَاصِّ: سُقُوطُ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ بِالآخَرِ بِلاَ رِضًى، إذ لا فائدة فيه فإن مطالبة احدهما الآخر بمثل ما عليه عناء، وَالثَّانِي: بِرِضَاهُمَا، لأنه ابدال ذمة بذمة فأشبه الحوالة لا بد فيها رضى المحيل والمحتال، وَالثَّالِثُ: بِرِضَى أحَدِهِمَا، لأنَّ للمديون أن يقضي من حيث شاء، فإذا رضي أحدهما فقد وجد القضاء منه، وَالرَّابِعُ: لاَ يَسْقُطُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، أي وإن رضيا لأنه بيع دين بدين، والمسألة مبسوطة في الأصل فلا بد لك من مراجعتها، فَإِنْ فَسَخَهَا السَّيِّدُ فَلْيُشْهِدْ، خوفَ النزاع، فَلَوْ أَدَّى الْمَالَ فَقَالَ السَّيِّدُ: كُنْتُ فَسَخْتُ، فَأَنْكَرَهُ صُدِّقَ الْعَبْدُ بِيَمِيْنِهِ، عملاً بالأصل، وعلى السيد البيّنة، وَالأَصَحُّ: بُطْلاَنُ الْفَاسِدَةِ بِجُنُونِ السَّيِّدِ وَإِغْمَائِهِ وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لاَ بِجُنُونِ الْعَبْدِ، لأنَّ الخط في الكتابة له لا للسيد، والثاني: بطلانها

الصفحة 1897