كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
والحاجة كوضع اليد على الفم إذا تَثَاءَبَ (¬485)، والظاهر أنه يضع اليسرى لأنها لتنحية الأذى، وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ، لأنه تكلف ينافي الخشوع، نعم إذا كان لحاجة فلا، وَالصَّلاَةُ حَاقِنًا أَوْ حَاقِبًا، أي الأول للبول؛ والثاني للغائط، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيهِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ]، رواه مسلم (¬486)، ويُكره أيضًا مدافعة الريح كما قاله الرافعي، وَأَنْ يَبْصُقَ قِبْلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، للنهي عنه في الصحيحين بل عن يساره (¬487)، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، للنهي عن أن يصلي الرجل مختَصِرًا، متفق عليه (¬488)، وذكرتُ في الأصل أن فيه أربعة أقوال، أصحها أن يضع يده على خاصرته وأهملتُ خامسًا: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، وسادسًا: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته
إليها ولا يسجدها، حكاهما المحب الطبري في أحكامه، وَالْمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ
¬__________
= عن أبي هريرة [أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ]. وإسناده صحيح وربما أعلَّهُ البعض بفعل عطاء.
(¬485) لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا تَثَائَبَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ] وفي لفظ: [إِذَا تَثَائَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الزهد: الحديث (57 و 59/ 2995).
(¬486) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام: الحديث (67/ 560). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الرجل يصلي وهو حاقن: الحديث (89).
(¬487) لحديث أنس - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشُقَّ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: [إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ -أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ] رواه
البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حَكُّ البُزاق: الحديث (405). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (53/ 550) عن أبي هريرة.
(¬488) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: [نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ] وفي رواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمل في الصلاة: باب الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ: الحديث (1219). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الاختصار: الحديث (46/ 545).