كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
وفي الجمع بين هاتين الروايتين وجوه كثيرة وصلتها في شرح العمدة إلى ثلاثة عشرة وجهاً بحمد الله، وأغربها أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده، ومنها أن الأولى للصلاة الجهرية؛ والثانية للسرية؛ لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه.
وَقِيلَ: فَرْضُ كِفايَةٍ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِي قَرْيَّةٍ وَلاَ بَدْوِ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ
الصَّلاَةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةِ] رواه أبو داود والنَّسائيُّ وصححه ابن حبان والحاكم (¬581)، لِلرّجَالِ، أي فالنساء ليست في حَقِّهِنَّ فرض كفاية ولا عين، نعم تُسَنُّ لَهُنَّ.
فَتَجِبُ بِحَيْثُ يَظْهَرُ الشَّعَارُ فِي الْقَرْيَةِ، أيْ أَوِ البلدة، فيكفى في القرية الصغيرة إقامتها في موضع واحد، وفي البلد الكبير إقامتها في محال، ولا يسقط بفعلها في البيوت في الأصح، ولو أظهرها طوائف وتخلف عنها الجمهور حصلت، وأقل جماعة يسقط بها الفرض عن الباقين ثلاثة أو اثنان، فيه وجهان، أظهرهما الثَّاني، فَإِنِ امْتَنَعُواْ كُلْهُم قُوتِلُواْ، لأنَّ هذا شأن فروض الكفايات إذا عطلت، والمقاتلُ لهم الإمامُ
¬__________
= (249 و 250/ 650).
* عن أبي سعيد الْخُدرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: [صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِخَمْسٍ وَعِشْريْنَ دَرَجَةَ] رواه البُخاريّ في الصَّحيح: الحديث (646).
* عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال رسول الله - صَلَّى الله عليه وسلم -: [صَلاَةُ الرَّجُل فِي الْجَمَاعَةِ تَضْعُفُ عَلَى صَلاِتهِ فِي بَيْتِهِ وَسُوْقِهِ خَمْساً وَعِشْرِيْنَ ضِعْفاً] رواه البُخاريّ في الصَّحيح:
الحديث (647). ومسلم في الصَّحيح: الحديث (245/ 649) بلفظ: [بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ جُزْءاً] و [دَرَجَةً]: الحديث (246).
(¬581) رواه أبو داود في السنن: كتاب الصَّلاة: باب في التشديد في ترك الجماعة: الحديث (547). والنَّسائيُّ في السنن: باب التشديد في ترك الجماعة: ج 2 ص 106 - 107.
والحاكم في المستدرك: كتاب الصَّلاة: الحديث (900/ 227) وقال: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. وفي كتاب التفسير: الحديث (3796/ 933). وابن حبان في الإحسان: باب فرض الجماعة: ذكر استحواذ الشَّيطان: الحديث (2098).