كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
قصر وإلاّ فلا، وَلَوِ اقْتَدَى بِمُتِمٍّ لَحْظَةً لَزِمَهُ الإِتْمَامُ, لأن ذلك سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كما أخرجه مسلم وأَحمد (¬650)، وقوله (بِمُتِمِّ) شمل المقيم والمسافر إذا نوى الإتمام.
وَلَوْ رَعَفَ الإِمَامُ الْمُسَافِرُ؛ وَاسْتَخْلَفَ مُتِمًّا أَتَمَّ الْمُقْتَدُونَ, لأنهم مقتدون بمُتِم، وَكَذَا لَوْ عَادَ الإِمَامُ وَاقْتَدَى بِهِ، أي يلزمه الإتمام لأنه اقتدى بمتم في جزء من صلاته، فإن لم يقتد به فلا، وَلَوْ لَزِمَ الإِتْمَامُ مُقْتَدِيًا فَفَسَدَتْ صَلاَتُهُ أَوْ صَلَاةُ إِمَامِهِ، أَوْ بَانَ إِمَامُهُ مُحْدِثًا أَتَمَّ, لأنها صلاة تعين عليه إتمامها فلم يجز له قصرها كما لو فاتته في الحضر.
وَلَوِ اقْتَدَى بِمَنْ ظَنَّهُ مُسَافِرًا فَبَانَ مُقِيمًا، أَوْ بِمَنْ جَهِلَ سَفَرَهُ أَتَمَّ, لأنه
¬__________
= المسافرين: الحديث (4/ 686). وفي رواية ابن حبان: [هُوَ صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُواْ رُخْصَتَهُ] الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: فصل: في صلاة المسافر: الحديث (2729).
• ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما, أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: [إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ
يُحِبُ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ] رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب كراهية ترك التقيصر: الحديث (5516).
• لحديث ابن عُمَرَ وابن عباس -رضي الله عنهما- يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ.
رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة: باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة: الأثر (5498) وهو صحيح عنهما. وعلقه البُخَارِيّ بصيغة الجزم كما أثبتناه أعلاه. في الصحيح: كتاب تقصير الصلاة: باب في كم يَقْصُرُ الصلاة؟ .
(¬650) • عن موسى بن سلمة الهذلي، قال: (سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-) رواه مسلم في الصحيح: كتاب صلاة المسافرين: الحديث (7/ 688).
• عن موسى بن سلمة قال: كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاس بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: أَنَّا إذَا كُنَّا مَعَكُمْ صَلَّيْنَا أَربَعًا؛ وَإِذَا رَجَعْنَا إِلى رِحَالِنَا صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: [تِلْكَ سُنِّةُ أَبِي الْقَاسِمِ -صلى الله عليه وسلم-]. رواه الإِمام أَحْمد في المسند: ج 1 ص 216. ورجاله رجال الصحيح.