كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
بخلاف ما قبل التحلل فكان الاعتبار به أَولى، وَقِيلَ: بِأَوَّلِ الْخُطْبَةِ، نظراً إلى أن الخطبتين بمثابة ركعتين.
فَلَوْ وَقَعَتَا مَعاً أَوْ شَكَّ، اَسْتُؤْنِفَتِ الْجُمُعَةُ، أي إن اتسع الوقت لأن الأصل عدم جمعة مجزية، وَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدَاهُمَا وَلَمْ تَتَعَيَّنْ أَوْ تَعَيَّنَتْ وَنُسِيَتْ صَلَّوْا ظُهْراً، لأن الجمعة صحَّتْ فلا يجوز عقد جمعة أخرى بعدها، وَفِي قَوْلٍ جُمُعَةً، لأن الأُولى لم تحصل بها البراءة فهى كجمعة فاسدة لفواتِ بعض شروطها وأركانها.
• الرَّابِعُ: الْجَمَاعَةُ، لاجتماع من يعتد به في الإجماع، وَشَرْطُهَا كَغَيْرِهَا، أي من الصلوات، وَحُضُورُ السُّلْطَانِ وَإِذْنُهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي صِحَّتِهَا على الجديد، وَأَنْ تُقَامَ بِأَرْبَعِينَ، لأنه أقل عدد ثبت فيه التوقيف (¬665)، مُكَلْفاً؛ حُرّاً؛ ذَكَراً، لأن أضدادهم لا تجب عليهم لنقصهم فلا تنعقد بهم، ولا ينتقض هذا بالمريض لأنها لم تجب عليه رفقاً به، مُسْتَوْطِناً لاَ يَظْعَنُ شِتَاءً وَلاَ صَيْفاً إِلاً لِحَاجَةٍ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ لم يجمع بحجة الوداع لعدم الاستيطان (¬666)، وَالصَّحِيحُ انْعِقَادُهَا بِالْمَرْضَى،
¬__________
(¬665) لحديث عبد الرحمن بن كعب بن مالك؛ وكانَ قَائِدَ أَبِيْهِ بَعْدَمَا ذَهَبَ بَصَرُهُ، عَنْ أَبِيْهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إذَا سَمِعْتَ النَّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، قَالَ: لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بِنَا فِى هَزْمِ النَّبِيْتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيْعٍ يُقَالُ لَهُ الْخَضَمَاتُ، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ. رواه أبو داود في السنن: كتاب الصلاة: باب الجمعة في القرى: الحديث (1069). وابن ماجه في السنن: كتاب إقامة الصلاة: الحديث (1082). والحاكم في المستدرك: الحديث (1039/ 14)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قال البيهقي في السنن الكبرى: الحديث (5703 و 5704): هذا حديث حسن الإسناد
صحيح.
(¬666) لحديث جعفر بن محمد بن علي بن حسين؛ عن أبيه، قال: دَخَلَ عَلَى جابر بن عبد الله، فَذَكَرَ الحديث الطويل فِي الْحَجِّ وفيه: (ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ؛ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى يَعْنِي رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ؛ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه مسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -: الحديث (147/ 1218). وأبو داود في =