كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
الحاكم وصحح إسناده وفيه نظر (¬754)، وَالأَظْهَرُ: أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي هَذِهِ الأَيَّامِ لِلْفَائِتَةِ وَالرَّاتِبَةِ وَالنَّافِلَةِ، أي المطلقة لأنه شعار الوقت (¬755)، والثاني: لا، ويجعل ذلك من شعار الأداء والفرائض، والخلاف في الفوائت إذا قلنا: لا يُكبر للنوافل، أما إذا قلنا: يُكبرُ لها فيكبر هنا قطعًا، قاله في الحلية، والمراد هنا بالراتبة التابعة للفرائض وغيرها، وإن كان الأصح في غير هذا الباب الأول، وَصِيغَتُهُ الْمَحْبُوبَةُ: (اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ الله وَالله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ كَبِيرًا، أي بعد التكبيرة الثالثة، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، وفي فضائل الأوقات للبيهقي بإسناده إلى أبي عثمان النَّهْدِيِّ قال: كان سلمانُ - رضي الله عنه - يعلمنا التكبير يَقُولُ: [كَبِّرُواْ الله بِقَوْلِ الله أَكْبَرُ، الله أَكْبَرُ كَبِيْرًا، أَوْ قَالَ: تَكْبِيْرًا، اللَّهُمَّ أَنْتَ أَعْلَى وَأَجَلُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ صَاحِبَةٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلَدٌ أَوْ يَكُونَ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ أَوْ يَكُونَ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا اللَّهُمَّ أغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا] (¬756).
فَائِدَةٌ: في هذا الكتاب أيضًا من حديث أنس رفعه، [إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ نَزَلَ جِبْرِيْلُ عليه السلام فِي كَبْكَبَةٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ قَائِمٍ أَوْ قَاعِدٍ يَذْكُرُ الله
¬__________
(¬754) عن أبي طفيل (عامر بن واثلة - صحابي توفي سنة اثنتين ومائة) عن عليٍّ وعمَّارٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْهَرُ فِي الْمَكْتُوبَاتِ بِبِسْمِ اللهِ الرُّحْمَنِ الرَّحيْمِ. وَكَانَ يَقْنُتُ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ؛ وَكَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَيَقْطَعُهَا صَلاَةَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ). رواه الحاكم في المستدرك: كتاب صلاة العيدين: الحديث (1111/ 24) هذا حديث صحيح الإسناد، ولا أعلمُ في رواته منسوبًا إلى الجرح، وقد روى في الباب عن جابر وغيره. قال الذهبي في التلخيص: بل خبَرٌ واهٍ كأنَّهُ موضوع.
(¬755) قال النووى رحمه الله: اِعْلَمْ أَنَّ التكبيرَ مَشْروعٌ بعدَ كُلِّ صلاةٍ في أيَّامِ التَّكبير، سَوَاءً كانتْ فريضةً أو نَافلةً أو صلاةَ جنازةٍ، وسواءً كانت الفريضةُ مُؤَدَّاةٌ أو مقضيةٌ أو منذورةٌ) ينظر: الأذكار: باب الأذكار المشروعة في العيدين: ص 156.
(¬756) رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب كيف التكبير: الأثر (6375).