كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
وَيُغَسِّلُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، إلحاقًا لكل جنس بجنسه، وَيُغَسِّلُ أَمَتَهُ، كالزوجة وأَولى، اللهم إلاّ أن تكون مزوجة أو معتدة أو مستبرأة، وَزَوْجَتَهُ، لحديث صحيح فيه (¬807) ويستثى الرجعية، وَهِيَ زَوْجَهَا، بالإجماع كما نقله ابن المنذر؛ ويستثنى الرجعية أيضًا (¬808)، وَيَلُفَّانِ خِرْقَةً، وَلاَ مَسَّ، أى عند غُسْلِ أَحَدِهِمَا صَاحِبَهُ خوفَ انتقاض طُهْرِ الْمَاسِّ (¬809).
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ إِلاَّ أَجْنَبِيٌّ، أى والميتُ امرأة أجنبيةٌ، أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ، أي وكان الميت رجُلًا، يُمِّمَ، أي الْمَيِّتُ، فِي الأَصَحِّ، إلحاقًا لفقد الغاسل بفقد آلة الغسل لما فِي الغسل من النظر الْمُحَرَّمِ، والثاني: يغسل فِي ثيابه ويلفُّ الغاسلُ خِرقةً على يدهِ ويغمض طرفَهُ ما أمكنه إلاّ لضرورة، وصححه الماوردى ونقله عن النص وزيف الأول.
وَأَوْلَى الرِّجَالِ بِهِ أَوْلاَهُمْ بِالصَّلاَةِ، عليه كما سيأتي بيانه، والأصح: أن الزوجة لا تقدم عليهم بل يقدم رجال العصبات، ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم، قال القاضي: لكن الخال أَولى من ابن العم لمحرميته ولا مدخل لتقديم
¬__________
(¬807) عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ جَنَازَةٍ بِالْبَقِيعِ، وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي وَأَنَا أَقُولُ: (وَارَأْسَاهُ) فَقَالَ: [بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ]
ثُمَّ قَالَ: [مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَغَسَلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ ثُمَّ دَفَنْتُكِ]، قُلْتُ: لَكَأَنَّي بِكَ وَاللهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَدْ رَجَعْتَ إِلَى بَيْتِى فَأَعْرَسْتَ فِيْهِ بِبَعْضِ نِسَائِكَ.
فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ بُدِئَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ. رواه ابن ماجه فِي السنن: كتاب الجنائز: باب ما جاء فِي غسل الرجل امرأته: الحديث (1465). والبيهقي فِي السنن الكبرى: الحديث (6758). ورجال إسناده ثقات.
(¬808) لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قَالَتْ: (لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَيْرُ نِسَائِهِ). رواه أبو داود فِي السنن: الحديث (3141). وابن ماجه فِي السنن: الحديث (1464) وإسناده صحيح.
(¬809) لأثر عبد الله بن الحارث بن نوفل: (أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - غَسَلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَى النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَمِيْصٌ، وَبِيَدِ عَلِيِّ - رضي الله عنه - خِرْقَةٌ يَتْبَعُ بِهَا تَحْتَ الْقَمِيْصِ). رواه البيهقى فِي السنن الكبرى: الأثر (6721).