كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

لتأدي الواجب به لا فِي ثلاثة، قال القاضي والبغوي: وكذا مالُ المسلمين عند فقد بيت المال، قال ابن الصلاح فِي فتاويه: وكذا وقفُ الأكفان، وَيَجُوزُ رَابِعٌ وَخَامِسٌ، أى من غير كراهة؛ لأن ابن عمر كَفِّنَ ابنًا له فِي خمسة أثواب قميص وعمامة وثلاث لفائف، رواه البيهقى (¬814)، والزيادة على الخمسة لا يبعد تحريمها ثم رأيته بعده مصرحًا به فِي شرح ابن يونس، وَلَهَا خَمْسَةٌ، لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كفَّنَ بنته أُمُّ كلثوم فِي الحَقاءِ وهو الإزارُ؛ ثم الدرع؛ ثم الخمار؛ ثم الملحفة؛ ثم أُدرجت بعد فِي الثوب الآخر، رواه أبو داود ولم يضعفه (¬815).
فَرْعٌ: الخنثى كالمرأة.
وَمَنْ كُفِّنَ مِنْهُمَا بِثَلاَثَةٍ فَهِيَ لَفَائِفُ، أى ليس فيها قميص ولا عمامة فِي حق الرجل تأسيًا به عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ فلو كانا فيه لم يكره على الأصح، والثَّلاَثُ سوابغ للمراة وكذا للرجل على الأصح، وَإِنْ كُفِّنَ فِي خَمْسَةٍ زِيدَ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ تَحْتَهُنَّ، إقتداءً بفعل ابن عمر كما سلف، وَإِنْ كُفِّنَتْ فِي خَمْسَةٍ فَإِزَارٌ، وَخِمَارٌ، وَقَمِيصٌ، وَلِفَافَتَانِ، اقتداء بفعله عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بأم كلثوم كما سلف، وَفِي قَوْلٍ: ثَلاَثُ لَفَائِفَ وَإِزَارٌ وَخِمَارٌ، أى واللفافة الثالثة بدل القميص، لأن القميص لم يكن فِي كفنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ وهذا منصوص الجديد؛ والأوَّل ينسيب إلى القديم.
وَيُسَنُّ الأَبْيَضُ، للأمر به كما صححه الترمذي (¬816)، فلو كانت كلها حِبْرَةً لم
¬__________
(¬814) رواه البيهقي فِي السنن: كتاب الجنائز: باب جواز التكفين فِي قميص: الأثر (6791).
(¬815) رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الجنائز: باب فِي كفن المرأة: الحديث (3157).
(¬816) هو حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [البَسُواْ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ. فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ. وَكَفِّنَواْ فِيْهَا مَوْتَاكُمْ] رواه الترمذي فِي الجامع:
كتاب الجنائز. باب ما يستحب من الأكفان: الحديث (994)، وقال: حديث ابن عباس حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهُو الَّذى يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ. وأبو داود فِي السنن: كتاب الطب: باب فِي الأمر بالكحل: الحديث (3878) وفيه: [وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمْ الأَثمدَ: يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ].

الصفحة 421