كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

الْمَيِّتُ فَوْقَهَا مُسْتَلْقِيًا وَعَلَيْهِ حَنُوطٌ وَكَافُورٌ، لدرء الهوام عنه وتقويته كما مضى فِي غسله، ولو حذف قوله (وَكَافُورٌ) كان أولى؛ لأنه يدخل فِي الحنوط، وَيُشَدَّ أَلْيَاهُ، إحكامًا لمنع الخارج، وَيُجْعَلُ عَلَى مَنَافِذِ بِدَنِهِ، أي كالعين والأذن والمنخر والمخرج، قُطْنٌ، أى مع حنوط لينشف فضلاتها المفسدة للبدن، ويجعل الطيب على مساجده أيضًا، أي بقطن، وَيُلَفُّ عَلَيْهِ اللَّفَائِفُ وَتُشَدُّ، لئلا ينتشر بحركته، وكيفية اللف أن يثني جنبه الأيسر ثم الأيمن على الأصح كما يلبس الحي القباء، فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ
نُزِعَ الشِّدَادُ، لاستتاره بالقبر فلا يضر انتشار كفنه (¬819)، وَلاَ يُلْبَسُ الْمُحْرِمُ الذِّكَرُ مُخِيطًا، وَلاَ يُسْتَرُ رَأْسُهُ وَلاَ وَجْهُ الْمُحْرِمَةِ، إبقاء لأثر الإحرام، ووقع فِي الْمُحَرَّرِ: أنه لا تلبسُ الْمُحْرِمَةُ مَخِيْطًا وَهُوَ وَهْمٌ.
فَرْعٌ: لا يعقد على الرجل المحرم ثوبه كعقد الرداء.
فَرْعٌ: الخنثى المشكل ينبغى أن يُكتفى بكشف وجهه أو رأسه.
فَصْلٌ: وَحَمْلُ الْجَنَازَةِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ أَفْضَلُ مِنَ التَّرْبِيعِ فِي الأَصَحِّ، للاتباع (¬820) والثاني: التربيع وهو واهٍ، والثالث: أنهما سواء، وهذا إذا أراد أن يقتصر على أحدهما، والأفضل أن يجمع بينهما بأن يحمل تارة كذا وتارة كذا، وقال الماوردي:
¬__________
(¬819) لحديث مَعْقِلَ بن يَسَارٍ؛ قَالَ: (لَمَّا وَضَعَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نُعِيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ فِي الْقَبْرِ نَزَعَ الأَخِلَّةَ بِفِيْهِ). رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: الحديث (6815)، وقال: رواه
أبو داود فِي المراسيل. وفي الأثر عن عُقْبَةَ بْنَ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ ابْنُ أَخِي سَمُرَةَ قَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ؛ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: فَقَالَ: (انْطَلِقْ بِهِ إلَى حُفْرَتِهِ، فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ اُطْلُقْ عَقْدَ رَأْسِهِ، وَعَقْدَ رِجْلَيْهِ). رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: الأثر (6816).
(¬820) لحديث إيراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: (رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - فِي جَنَازَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه -؛ قَائِمًا بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَاضِعًا السَّرِيْرَ عَلَى كَاهِلِهِ). رواه الشافعي - رضي الله عنه - فِي الأُم: كتاب الجنائز: كتاب حمل الجنازة: ج 1 ص 269 بإسناد صحيح وذكر له شواهد أُخرى.

الصفحة 423