كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
بوجوب ثوب واحد (¬840)، والثاني: لا، لبطلانها بالموت، وحكاه القاضي عن الأصحاب، وخرجَ بالذميِّ الحربيُّ.
وَلَوْ وُجِدَ عُضْوُ مُسْلِمٍ عُلِمَ مَوْتُهُ صُلَّيَ عَلَيْهِ، لآثار عن الصحابة فيه (¬841)، وخرج بالعضو الشعر والظفر ونحوهما، وبه قال الأكثرون، كما نقله عنهم فِي شرح المهذب، لكن قال فِي الروضة تبعاً للرافعي: أقربُ الوجهينِ إِنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ غَيْرِهِمَا، قال فِي الْعُدَّةِ: إلاّ شعرة واحدة فِي ظاهر المذهب؛ إذا لا حرمة لها، وقياس ما ذكره أن لايغسل أيضاً ولا يُكَفَّن، وخرجَ بالمسلمِ الكافرُ وبعلم موته عما إذا لم يعلم، نعم الدفن لا يختص بهذا، بل ما ينفصل من الحي كَشَعْرٍ ونحوه يستحب له
دفنه، قال القفال فِي فتاويه: ويغسل المقطوع من الحي ويكفن أيضاً.
وَالسَّقْطُ إِنِ اسْتَهَلَّ أَوْ بَكَى كَكَيِرٍ، لقرله - صلى الله عليه وسلم -: [إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ
¬__________
(¬840) * عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقُلْتُ: إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ؛ يَعْنِي أَبَاهُ، قَالَ: [إِذْهَبْ فَوَارِهِ وَلاَ تُحْدِثَنَّ حَدَثاً حَتَّى تَأْتِيَنِي]
فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ، فَأمَرَنِي، فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتِ مَا يَسُرُّنِي مَا عَلَى الأَرْضِ بِهِنَّ مِنْ شَيْءٍ). رواه البيهقي فِي السنن الكبرى. كتاب الجنائز: باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين: الحديث (6767).
* عن سعيد بن جُبَيْرٍ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِياً؟ فَقَالَ: اغْسِلْهُ وَكَفَّنْهُ وَحَنَّطْهُ، ثُمَّ ادْفِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ آمَنُواْ أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى} [التوبة: 113]. رواه البيهقي فِي السنن الكيرى: الأثر (6769).
(¬841) قال الإمام الشافعي - رضي الله عنه -: (وَمَنْ أَكَلَهُ سَبُعْ أَوْ قَتَلَهُ أَهْلُ الْبَغْي أَوِ اللُّصُوصُ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ، غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إلاَّ بَعْضُ جَسَدِهِ صُلِّيَ عَلَى مَا وُجِدَ وَغُسِلَ ذَلِكَ الْعُضْوِ. وَبَلَغَنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ؛ أَنَّهُ صَلِّىَ عَلَى رُؤُوسٍ. قَالَ بعضُ أَصْحَابنَا عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَان: أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ صَلَّى عَلَى رُؤُوسٍ. وَبَلَغَنَا أَنَّ طَائِراً أَلْقَى يَداً بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ، فَعَرَفُوهَا بِالْخَاتَمِ. فَغَسَلُوهَا وَصَلَّوْا عَلَيْهَا). ينظر: كتابُ الأُمِّ للشافعيِّ - رضي الله عنه -؛ باب المقتول الذى يغسل ويصلى عليه: ج 1 ص 268.
الصفحة 433