كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

عَلَيْهِ] صححه ابن حبان والحاكم (¬842)، وَإِلاَّ، أي وإن لم يستهل أو لم يبك، فَإِنْ ظَهَرَتْ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ كاَخْتِلاَجٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الأَظْهَرِ، لظهور احتمال الحياة بسبب الامارة الدالة عليها، ورجح فِي شرح المهذب القطع به خلاف ما فِي الروضة، والثاني: لا؛ لعدم تيقن الحياة فيه بخلاف الاستهلال، وَإِنْ لَمْ تَظْهَرْ، أي أمارة الحياة، وَلَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، وَكَذَا إِنْ بَلَغَهَا فِي الأَظْهَرِ، لمفهوم
الحديث السالف، والثاني: نعم، لأن الرَّوْحَ تُنْفَخُ فيه حينئذٍ، كما ثبت فِي الحديث الصحيح (¬843).
فَرْعٌ: فِي غسله فِي الحالة الأُولى الخلاف فِي الصَّلاة عليه، وفي الثانية: لاَ يُغْسَلُ، وفي الثالثة: يُغْسَلُ على المذهب فيهما.
فَرْعٌ: ما لم يظهر فيه خِلْقَةُ آدمى، يكفي فيه المواراة كيف كانت، وبعد ظهور خَلْقِهِ حكم التكفين حكم الغسل.
¬__________
(¬842) فِي الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: كتاب الفرائض: باب ذكر الأخبار بأن مَن اسْتُهِلَّ عند الولادة ورثوا: الحديث (6000). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (1345/ 81) واللفظ له، وقال: الشيخان لم يحتجا بإسماعيل بن مسلم- البصرى-. وسكت عنه الذهبي. وفي كتاب الفرائض: الحديث (8023/ 76)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أجده من حديث الثوري عن ابن الزبير موقوفاً، فكنت أحكم به. ووافقه الذهبي بقوله: على شرط البخاري ومسلم.
(¬843) هو حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -؛ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: [إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمَّهِ فِي أَرْبَعِيْنَ يَوْماً؛ ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسِلُ الله إِلَيْهِ الْمَلَكَ؛ فَيَنْفُخُ فِيْهِ، وَيُؤْمَرُ بَأَرْبَعٍ: يَكْتُبُ
رِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَعَمَلَهُ وَشقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ]. الحديث رواه البخاري فِي الصحيح فِي كتاب أحاديث الأنبياء: باب خلق أدم وَذُرَّيَّتِهِ: الحديث (3332). ومسلم فِي الصحيح: كتاب القدر: باب كيفية الخلق: الحديث (1/ 2643). والترمذى فِي الجامع: الحديث (2137).

الصفحة 434