كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)
إِلاَّ لِمَصْلَحَةٍ، أي بأن كان مبتدعاً مظهراً لها فيذكره للزحر عن بدعته، فلا ينبغي أن يذكر شيئاً من العلامات التي تكره، فقد يَسْوَدُّ الوجه لثوران الدم ويميل لالتواء عصبٍ.
وَلَوْ تَنَازَعَ أَخَوَانِ، أي فِي درجة، أَوْ زَوْجَتَانِ، أي فِي الغسل، أُقْرِعَ، قطعاً للنزاع، وَالْكَافِرُ أَحَقُّ بِقَرِيبِهِ الْكَافِرِ، أي فِي تجهيزه لأنه وارثه.
وَيُكْرَهُ الْكَفَنُ الْمُعَصْفَرُ، أي للمرأة، أما للرجل فحرام كحياته، وَالْمُغَالاَةُ فِيهِ، للنهي عنه، وَالْمَغْسُولُ أَوْلَى مِنَ الْجَدِيدِ، لأن مآلَهُ إلى البلى.
وَالصَّبِيُّ كَبَالِغٍ فِي تَكْفِينِهِ بِأَثْوَابٍ، لأنه ذَكَرٌ فأشبه البالغ، وَالْحَنُوطُ مُسْتَحَبُّ، أي وليس بواجب، كما لا يجب الطيب للمفلس وإن وجبت كسوته، وَقِيلَ: وَاجِبٌ، لجريان العادة كالكفن ومنهم من حكاه قولاً، وَلاَ يَحْمِلُ الْجَنَازَةَ إِلاَّ الرِّجَالُ وَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى، لأن النساء يضعفن عن الحمل.
وَيَحْرُمُ حَمْلُهَا عَلَى هَيْئَةٍ مُزْرِيَّةٍ، أي كحملها فِي قُفَّةٍ أو غِرَارَةٍ (¬873) ونحوهما، وَهَيْئَةٍ يَخَافُ مِنْهَا سُقُوطُهَا، أي بل تحمل على لَوْحٍ وَنَحْوِهِ.
¬__________
غريب. إهـ. لأن فِي إسناده عَمْران بنُ أنسٍ المكِّيُّ منكر الحديث.
* أو لحديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: قَالَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: [خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي. وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ]. رواه الترمذي فِي الجامع: الحديث (3895)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. ورواه أبو داود فِي السنن: كتاب الأدب: باب فِي النهي عن سب الموتى: الحديث (4899) مرسلاً بلفظ: [إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ فَدَعُوهُ لاَ تَقَعُواْ فِيْهِ].
* أو لحديث أُم منَصور بن عبد الرحمن؛ عن عائشة رضى الله عنها، قالت: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - هَالِكٌ بِسُوءٍ! فَقَالَ: [لاَ تَذْكُرُواْ هَلْكَاكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ]. رواه النسائي فِي السنن: باب النهي عن ذكر الهلكى إلا بخير: ج 4 ص 52.
(¬873) الْقُفَّةُ بِالضَّمِّ؛ كَهَيْئَهِ الْقَرْعَةِ تُتَّخَذُ مِنَ الْخُوْصِ، وَالْغِرَارَةُ بِالْكَسْرِ وَاحِدَةُ غَرَائِرَ وَهِيَ شَيْءٌ مِنَ التِّبْنِ، وَالْغِرَارَةُ النُّقْصَانُ وَيُرَادُ بِهِ الْقِلِّةُ؛ وَالشَّيْءُ الْغِرَارُ الَّذِي فِيْهِ نَقْصٌ.