كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَيُنْدَبُ لِلْمَرأَةِ مَا يَسْتُرُهَا كَتَابُوتٍ، أي وهو النَّعْشُ كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة، وَلاَ يُكْرَهُ الرُّكُوبُ فِي الرُّجُوعِ مِنْهَا، للتأسي (¬874)، أما الذهاب فالمشي أفضل كما سلف، ويكره الركوب إلاّ لعذر كبعد المكان، وَلاَ بَأْسَ بِاتِّبَاعِ الْمُسْلِمِ جَنَازَةَ قَرِيبهِ الْكَافِرِ؛ لأنه عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أمر علياً أن يواري أبا طالب كما رواه أبوَ داود (¬875)، ولا يُكره أيضًا خلافًا للروياني.
فَرْعٌ: لا تَحْرُمُ زيارةُ قبرهِ على الأصح.
وَيُكْرَهُ اللَّغَطُ فِي الْجَنَازَةِ؛ لأن الصحابة كرهوا رفع الصوت عندها كما رواه البيهقي (¬876)، وَاِتْبَاعُهَا بِنَارٍ، أي يُبَخَّرُ بين يديها فِي مجمرة إلى القبر بالإجماع (¬877)، والمعنى فِي ذلك التفاؤل.
فَرْعٌ: ويُكرهُ أنْ يكونَ عند القبرِ مجمرةٌ حالَ الدفن أيضًا.
وَلَوِ اخْتَلَطَ مُسْلِمُونَ، أي وكذا مسلم، بِكُفَّارٍ وَجَبَ غَسْلُ الْجَمِيعِ، وَالصَّلاَةُ، توصلاً إلى الواجب، فَإِنْ شَاءَ صَلَّى عَلَى الْجَمِيعِ، أي صلاة واحدة، بِقَصْدِ الْمُسلِمِينَ وَهُوَ الأَفْضَلُ وَالْمَنْصُوصُ، عليه؛ لأنه ليس فيه صلاة على كافر حقيقة،
¬__________
(¬874) لحديث جابر بن سَمُرَةَ؟ قَالَ: [صَلَّى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ، فَأُتِيَ بِفَرَسٍ عُرْيٍ، قَالَ: فَعَقَلَهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ، فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ وَنَحْنُ نَتْبَعُهُ نَسْعَى خَلْفَهُ]. رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب الركوب عند الانصراف من الجنازة: الحديث (6953)، وقال: رواه مسلم فِي الصحيح. وهو كذلك فِي كتاب الجنائز: باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف: الحديث (89/ 965).
(¬875) تقدم فِي الرقم (840).
(¬876) فِي السنن الكبرى للبيهقي: كتاب الجنائز: باب كراهية رفع الصوت فِي الجنائز: الأثر (7283): عن قيس بن عباد قال: (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَكْرَهُونَ رَفْعَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَعِنْدَ الذِّكْرِ).
(¬877) لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [لاَ تُتْبَعَنَّ الْجَنَازَةُ بِصَوْتٍ وَلاَ نَارٍ].
رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: باب لا يتبع الميت بنار: الحديث (6752).

الصفحة 451