كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

فَحَضَرَ مَنْ لَمْ يُصَلِّ صَلَّى؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى على قبور جماعة، ومعلوم أن هؤلاء ما دفنوا إلاّ بعد الصلاة عليهم، وَمَنْ صَلَّى لاَ يُعِيدُ عَلَى الصَّحِيحِ، أي لا تستحب الإعادة، وإن صلّى منفردًا, لأن الجنازة لا يُتَنَفَّلُ فيها بخلاف غيرها، فلو صلَّى صحَّت، وفيه احتمال قوي للإمام، والثاني: يستحبُّ كغيرها، والثالث: تَحْرُمُ، حكاه الرويانى.
فَرْعٌ: تقع الثانية نفلاً، وقيل: فرضاً.
وَلاَ تُؤَخَّرُ لِزِيَادَةِ مُصَلِّينَ، أي ولا لانتظار أحد غير الولي، ولا بأس بانتظار وليها إن لم يخف تغيرها، فإذا صُلِّيَ عليه بودر إلى دفنه فتلك كرامته، ولو قيل بالتأخير لأجل كثرتهم لم يبعد.
وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ فِي الْغُسْلِ وَالصَّلاَةِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [الصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ
مُسْلِمٍ بَرّاً كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ] قال البيهقي: هو أصح ما فِي الباب إلاّ أن فيه إرسالًا (¬880)، وَلَوْ نَوَى الإِمَامُ صَلاَةَ غَائِبٍ، وَالْمَأْمُومُ صَلاَةَ حَاضِرٍ، أَوْ
¬__________
فِي الجامع: كتاب الجنائز: باب ما جاء فِي الصلاة على الجنازة وَالشَّفَاعَةُ للميت: الحديث (1028). والحاكم فِي المستدرك: كتاب الجنائز: الحديث (1341/ 77)، ولفظه: [مَا صُفَّ صُفُوفٌ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى جَنَازَةٍ إِلَّا أَوْجَبَتْهُ] , وقال: هذا اللفظ حديث ابن عليه فِي لفظ المحبوبي: [إِلَّا غُفِرَ لَهُ] , ثم قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي بقوله: على شرط مسلم.
(¬880) • عن مكحول عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: [صَلُّواْ خَلْفَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ، وَجَاهِدُواْ مَعَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ]. رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب
الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل لقتلها: الحديث (6932). وقال: قال عليٌّ (الإمام الدارقطني): مَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِن أبي هريرة، وَمَنْ دُونَهُ ثِقَاتٌ. ثم قال: قد رُوى فِي الصَّلاة على كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ والصَّلاةُ عَلَى مَنْ قَالَ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله أَحَادِيْثٌ كُلُّها ضَعِيْفَةٌ غَايَةَ الضَّعْفِ، وَأَصَحُّ ما رُوى فِي هذا البابِ حَدِيْثُ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ فِي كتاب السنن؛ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ إِرْسَالاً كما ذكره الدَّارَقُطْنُّي رحمه الله. إهـ. قُلْتُ: رواه أبو داود فِي السنن: الحديث (2533). =

الصفحة 453