كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَاصْبِرِي] (¬890)، الحديث متفق عليه، وجه الدلالة أنه لم ينهها عن الزيارة، وكذا
¬__________
(¬890) • رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الجنائز: باب قول الرجل للمرأة: الحديث (1252) وباب زيارة القبور: الحديث (1283) ولفظه: مَرَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بامْرَأَةٍ تَبْكِي
عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: [اِتَّقِي الله وَاصْبِرِي]. ومسلم فِي الصحيح: الحديث (14/ 926).
• ولحديث أُمَّ عَطِيَّة رضي الله عنها: قالت: [نُهِيْنَا عَنِ اتَّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا]. رواه مسلم فِي الصحيح: كتاب الجنائز: الحديث (34/ 938).
• أما حديث أبي هريرة؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَعَنَ الله زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ].
رواه البيهقي فِي السنن: الحديث (7305).
• وحديث عبد الرحمن بن حسان عن أبيه، قال: [لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَوَّارَاتِ
الْقُبُورِ]. رواه البيهقي فِي السنن: الحديث (7306).
• وحديث ابن عباس قال: [لَعَنَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمُتَّخِذَاتِ
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ] رواه البيهقي فِي السنن: الحديث (7307).
• كان فِي بدء الإِسلام، ثم جاء الإذن لَهُنَّ بزيارتها، وكما تقدم من حديث أبي هريرة - صلى الله عليه وسلم - وغيره. ويعضده حديث عبد الله بن مُلَيْكَة: "أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا، أَقْبَلَتْ ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. فَقُلْتُ لَهَا: أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، كَانَ يَنْهَى ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا) رواه البيهقي فِي السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب ما ورد فِي دخولهن فِي عموم [فزوروها]: الحديث (7308). وقال: تفرد به بَسْطَام بنُ مُسُلِمٍ بن نُمَيْرٍ العَوذِي البصريِّ؛
وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي، وأبو داود، وذكره ابن حبان فِي ثقاته، وقال أحمد: صالح الحديث ليس به بأس. وقال البزار: مشهور من شيوخ البصرة. ينظر ترجمته من تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني: الرقم (714).
• ويعضده حديث أُم عطية وقد تقدم. وحديث أنس بن مالك بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرِ تَبْكِي وقد تقدم. قال البيهقي رحمه الله: (فِي ذلك تقوية لما رُوِّيناهُ عن عائشة رضي الله عنها، إلَّا أنَّ أَصَحَّ ما روي فِي ذلك صريحًا حديث أُمِّ عَطِيَّة وما يواففه من الأخبار، فلو تَنَزَّهْنَ عن اتباع الجنائز والخروج إلى المقابر وزيارة القبور، كان أَبْرَأَ لِدِيْنِهِنَّ. وبالله التوفيق): السنن الكبرى: باب ما ورد فِي دخولهن فِي عموم قوله [فَزُورُوهَا] آخر الباب: ج 5 ص 459.

الصفحة 458