كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

كِتَابُ الزَّكَاةِ
الزَّكَاةُ: هِيَ لُغَةً النَّمَاءُ، وَقِيْلَ: الطَّهَارَةُ، وَفِي الشَّرْعِ اسمٌ لِمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَالِ طُهْرَةً لَهُ، وَالأَصْلُ فِي وُجُوبِهَا قَبْلَ الإِجْمَاعِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} وَغَيْرَهَا (¬898)، وَالسُنَّةُ الشَّهِيْرَةُ الْمُستَفِيْضَةُ.

بَابُ زَكَاةِ الْحَيْوَانِ
بَدَأَ بها اقتداء بكتاب أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - الَّذي كتبه لأنس؛ وقد أخرجه البخاري بطوله مفرَّقًا.
إِنَّمَا تَجِبُ مِنْهُ فِي النَّعَمِ: وَهِيَ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ، أي الأهلية، وَالْغَنَمُ. أما دليل وجوب الزكاة فيها فالإجماع شاهدٌ له، وأما انتفاء الوجوب عمَّا عداها فدليلُه الإجماعُ فِي البغال والحمير وذكور الخيل المفردة، لَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ]، متفق عليه (¬899) ولا يرد ما إذا كانت الخيل والبغال والحمير للتجارة؛ لأن الكلام فيما يجب فِي العين لا فِي القيمة، وَالْمُتَوَلَّدُ مِنْ غَنَمٍ وَظِبَاءٍ، لأنها لم تتمخض نعمًا، وَلَا شَيْءَ فِي الإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ
¬__________
(¬898) البقرة / 42 و 83 وغيرهما.

(¬899) رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب ليس على المسلم فِي عبده صدقة: الحديث (1464). ومسلم فِي الصحيح: كتاب الزكاة: الحديث (8/ 982) واللفظ له.

الصفحة 462