كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ (900 / *)، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ، شياه، وَعِشْرِينَ أَرْبَعٌ، شياه، وخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، وَسِتٍّ وَثَلاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَسِتٍّ وَأْرْبَعِينَ حِقَّةٌ، وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وَسِتِّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وَإحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ، وَمَائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَكُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ (900 / *)، لحديث أنس فِي ذلك بطوله أخرجه البخاري (¬900)، وقوله: (وَسِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ حِقَّةٌ) لو أخرج بدلها بنتي لبون أجزاه على الأصح من زوائد الروضة، وكذا لو أخرج بدل الجذعة حقتين أو بنتي لبون أجزاه على الأصح فيهما أيضًا، وقوله: (ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِيْنَ بِنْتُ لَبُونٍ) إلى آخره مقتضاه أن استقامة الحساب بذلك إنما يكون فيما بعد المائة وإحدى وعشرين، ولإن كلمة (ثُمَّ) صريحة فِي التراخي والبَعدية، وليس كذلك، بل الواجب يتغير بزيادة تِسْعَ عشرٍ.
¬__________
(¬900) عن ثُمَامَةَ بْنَ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ أَنَساً حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا بَكْر - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ: (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ: هَذِهِ فَرِيْضَةُ الصَّدَقةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ؛ والتي أَمَرَ اللهُ بها رسولهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِن الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ) رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم: الحديث (1454) وهو كما يقتضى الاستدلال على النحو الآتي:
(•) فِي الكتاب: (وَمَنْ لَمْ يكن معه إلَّا أَرْبَعٌ مِن الإِبِلِ، فَلَيْسَ فِيها صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا؛ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيْهَا شَاةٌ).
(•) فِي الكتاب: (وَمَنْ سُئِلَ فَوقَها فَلَا يُعْطِ: فِي أربعٍ وعشرينَ مِن الإبلِ فَمَا دُونَها مِن الغَنَمِ مِن كُلِّ خمسٍ شاةٌ؛ فإِذَا بَلَغَتْ خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مَخَاضٍ أُنثى. فإذا بلغت سِتًّا وثلاثينَ إلى خمسٍ وأَربعينَ ففيها بنتُ لبونٍ أُنثى. فإذا بلغت سِتًّا وأربعين إلى ستين ففيها حِقَّةٌ طروقةُ الجملِ. فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعينَ ففيها جذَعةٌ. فإذا بلغت - يعني سِتًّا وسبعين - إلى تسعين ففيها بِنْتَا لبونٍ. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِقَّتَانِ طروقتا الجملِ. فإذا زادَت عشرين ومائة ففي كُلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ).

الصفحة 463