كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

وَبِنْتُ الْمَخَاضِ لَهَا سَنَةٌ، سمِّيت بذلك؛ لأن أمها آنَ لها أن تكون ماخضًا أي حاملًا؛ أي دخل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تكن حاملًا. واللَّبُونِ سَنَتَانِ، سمّيت بذلك لأن أمها ذات لبن، أي حان لأمها أن ترضع ثانيًا ويصير لها لبن وإن لم ترضع. وَالْحِقَّةُ ثَلَاثٌ، سمّيت بذلك لأنها استحقت أن تُركب ويُحمل عليها وأن يطرقها الفحل ويقال للذكر حِقٌّ. وَالْجَذَعَةُ أَرْبَعٌ، سمّيت بذلك؛ لأنها تجذع مقدم
أسنانها أي تسقطها، وقيل: لتكامل أسنانها، وقيل: لأن أسنانها لا تسقط وهو غريب، وهذا آخر أسنان الزكاة، وهو نهاية الْحُسْنِ من حيث الدُّرِّ والنَّسْلِ.
وَالشَّاةُ، الواجبة أي فيما دون خمس وعشرين، جَذَعَةُ ضَأْنٍ لَهَا سَنَةٌ، وَقِيلَ: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وفي وجه ثالث: أن المتولد بين شَابَّيْنِ تجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر وبين هَرِمَيْنِ لثمانية، أَوْ ثَنِيَّةُ مَعْزٍ لَهَا سَنَتَانِ، وَقِيلَ: سَنَةٌ، ووجه عدم إجزاء ما دون هذين السِّنَّيْنِ الإجماعُ، وَأَبْعَدَ مَن قال: يجزي هنا ما ينطلق عليه اسم شاة، وَالأَصَحُّ أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، أي بين الضأن والمعز، وَلَا يَتَعَيَّنُ غَالِبُ غَنَمِ الْبَلَدِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: [فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ] (¬901)، وأسم الشاة يقع عليهما جميعًا، فله أن يخرج من أدنى النوعين الموجودين فِي البلد، والثاني: يتعين الغالب كالكفارة فإن استويا تخير، والثالث: يتعين نوع غنم صاحب الإبل المزكِّي، والرابع: أنَّه يجوز من غير غنم البلد مطلقًا، وزعم فِي التتمة: أنَّه المذهب، قال فِي شرح المهذب: وهو قويٌّ دليلًا؛ شَاذٌّ نقلًا؛ فعلى الأصح لو أخرج غير غنم البلد، فإن كانت مثلها فِي الْقِيْمَةِ أو أَغْلَى (•) جَازَ أو دونها فلا.
وَأَنَّهُ يُجْزِئُ الذَّكَرُ، أي الجذعُ من الضأن والثنيُّ من المعز كالأُضحية؛ لصدق اسم الشاة عليه، فإن الهاء فيه ليست للتأنيث، والثاني: لا يجزي كالشاة المخرجة من
¬__________
(¬901) ينظر الرقم السابق (900).
(•) فِي النسخ الثلاثة مرسومة بالشكل (أَغْلَا) والمراد هنا ليس البُعْدُ، بل الثمن الأكثر للشاةِ؛ فأثبت الصحيح (أغلى) أي بثمنٍ أغلى وقيمةٍ أغلى. اقتضى التنويه.

الصفحة 464