كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

مهرية أو كانت غنمه كلها ضأناً أو معزاً إذ لا تفاوت، فَلَوْ أَخَذَ عَنْ ضَأْنٍ مَعِزاً، أي ثنية، أَوْ عَكْسُهُ جَازَ فِي الأَصَحِّ؛ بِشَرْطِ رِعَايَةِ الْقِيمَةِ، لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية، والثاني: المنع كالبقر عن الغنم، وَإِنِ اختْلَفَ، أي النوع، كَضَأْنٍ وَمَعِزٍ، أي من الغنم وكالأرحبية (•) والمهرية من الإبل والجواميس من البقر، فَفِي قَوْلٍ يُؤْخَذُ مِنَ الأَكْثَرِ، أي وإن كان الأحظ خلافه اعتباراً بالغلبة، فَإِنِ اسْتَوَيَا فَالأَغْبَطُ، أي كما فِي إجتماع الحقاق وبنات اللبون، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ يُخْرِجُ مَا شَاءَ مُقَسِّطاً عَلَيْهِمَا بِالْقِيمَةِ، رعاية للجانبين ويؤخذ من أي نوع كان، قال فِي التتمة: والخيرة إلى الساعي على المذهب، فَإذَا كَانَ ثَلاَثُونَ عَنْزاً وَعَشْرُ نَعْجَاتٍ أَخَذَ عَنْزاً أَوْ نَعْجَةً بِقِيمَةِ ثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ عَنْزٍ وَرُبْعِ نَعْجَةٍ، هذا تفريع على الصحيح، وعلى الأول يخرج المعزة.
وَلاَ تُؤْخَذُ مَرِيضَةٌ، وَلاَ مَعِيبَةٌ، لحديث أنس، [وَلاَ يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلاَ ذَاتُ عَوَارٍ وَلاَ تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ] رواه البخاري (¬910)، إِلَّا مِنْ مِثْلِهَا، إذ لو أخذ غيره لأجحف برب المال، فيؤخذ مريضة متوسطة وكذا معيبة، والعيبُ هنا ما أثبت الرد على الأصح، وَلاَ ذَكَرٌ، بالاتفاق، إِلَّا إِذَا وَجَبَ، أي كابن لبون فِي خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض، والتبيع فِي ثلاثين من البقر لما سلف من الأدلة، وَكَذَا لَوْ تَمَخَّضَتْ ذُكُوراً فِي الأَصَحِّ، كالمريضة من المراضى، وعلى هذا يوخذ فِي ست وثلاثين ابن لبون أكثر من قيمة ابن لبون، يؤخذ من خمس وعشرين عند فقد بنت المخاض، والثاني: لا يجوز إلا الأُنثى بالقسط.
وَفِي الصِّغَارِ صَغِيرَةٌ فِي الْجَدِيدِ، كالمريضة من المراضى، والقديم المنع لعموم الأخبار الواردة فِي الباب؛ وصورة كون الماشية كلها صغارا فِي النتاج إذا ماتت
¬__________
(•) فِي هامش النسخة (3): بلغ مقابلةً بحسب الطاقة على نسخة قريت على المصنف.
(¬910) رواه البخاري فِي الصحيح: كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ فِي الصدقة هرمة: الحديث (1455).

الصفحة 471