كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

الأمهات وتمَّ حولها على الأصح أن النتاج يبنى على حولها، وفي المعز إذا ملك نصاباً من صغارها ومضى عليها حولٌ، فإن الزكاة تجب ولو تبلغ سن الاجزاء، لأن الثنية على الأصح هي التي استكملت سنتين كما تقدم، وَلاَ رُبَّى، بضم الراء وتشديد الباء وهى التي يتبعها ولدها، والحديثةُ العهدِ بالنتاج؛ وإنما لم تؤخذ لأنها كريمة، وَأَكُولَةٌ، أيْ وهى المسمنة للأكل كذلك أيضاً، وَحَامِلٌ، للنهي عن أخذ الشافع وهي الحامل (¬911)، وَخِيَارٌ، لأنها من كرائم أموالهم، إِلَّا بِرِضَى الْمَالِكِ، أي فِي الجميع لتطوعه بالزيادة (¬912).
¬__________
(¬911) لحديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: (نَعَمْ تَعُدُ عَلَيْهِم بِالسَّخْلَةِ، يَحْمِلُهَا الرَّاعِي،
وَلاَ تَأْخُذْهَا؛ وَلاَ تَأْخُذْ الأَكُولَةَ وَلاَ الرُّبَّى، وَلاَ الْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ. وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَالثِّنِيَّةَ. وَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءِ الْغَنَمِ وَخِيَارِهِ). رواه مالك فِي الموطأ: كتاب الزكاة: باب ما جاء فيها يعتد به: الحديث (26): ج 1 ص، 265 وقال: السَّخْلَةُ: الصَّغِيْرَةُ الَّتِي تُنْتَجُ. وَالرُّبَّى: الَّتِي قَدْ وَضَعَتْ؛ فَهيَ تُرَبِّي وَلَدَهَا.
وَالْمَاخِضُ: هِيَ الْحَامِلُ. وَالأَكُولَةُ: هِيَ شَاةُ اللَّحْمِ الَّتِي تُسَمَّنُ لِتُؤْكَلّ.
• عن سعر بن دَيْسَم - رضي الله عنه -؛ (عَنْ مُصَدِّقَي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُمَا قَالاَ: نَهَانَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَأْخُذَ شَافِعاً؛ وَالشَّافِعُ الْحَائِلُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ). رواه أبو داود فِي السنن: كتاب الزكاة: باب إعطاء المال السيد بغير اختيار المصدق: ج 5 ص 32.
(¬912) لحديث أُبَيِّ بن كَعْبٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُصَدِّقاً، فَمَرَرْتُ بِرَجُلٍ، فَجَمَعَ لِي مَالَهُ، لَمْ أَجِدْ عَلَيْهِ فِيْهَا إِلَّا ابْنَةَ مَخَاضٍ. فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابْنَةَ مَخَاضٍ؛ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ.
فَقَالَ: ذَاكَ مَا لاَ لَبَنٌ فِيْهِ؛ وَلاَ ظَهْرٌ. وَلَكِنْ هَذِهِ نَاقَةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذْهَا. فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَاْ بِآخِذٍ مَا لَمْ أُؤْمَرْ بِهِ، وَهَذَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - مِنْكَ قَرِيْبٌ، فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعْرِضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَيَّ؛ فَافْعَلْ؛ فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَدَّةُ عَلَيْكَ رَدَدْتُهُ.
قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعِي وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَيَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَتَانِي رَسُولْ لَكَ لِيَأْخُذَ مِنْ صَدَقَةِ مَاليِ، وَأَيَّمَ اللهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَلاَ رَسُولُهُ قَطُّ قَبْلَهُ، فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَىَّ فِيْهِ إلاَّ ابْنَةَ مَخَاضٍ وَذَاكَ مَا لاَ لَبَنٌ فِيْهِ وَلاَ ظَهْرٌ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً لِيَأْخُذَهَا فَأَبَى عَلَيَّ. وَهَا هِيَ ذَه قَدْ جِئْتُكَ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ، خُذْهَا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: [ذَاكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بَخَيْرٍ أَجَرَكَ الله فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ]. رواه =

الصفحة 472