كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

من أخذه وحال الحول ولم يأخذوه، والأصح: القطع أنه لا زكاة فيه، وقيل: فيه خلاف المغصوب.
° ثَالِثُهَا: أن لا يفرق ماله ولا يعين لكل واحد شيئًا ويحول الحول في دوام الحجر وهذه مسألة الكتاب.
وَلَوِ اجْتَمَعَ زَكاة وَدَينُ آدَمِيٍّ في ترِكَةِ قُدِّمَت، لتعلقها بالعين، وَفِي قَولٍ: الديْنُ، لأنه حق آدمي وهو مبني على المضايقة، وَفِي قَولٍ: يَسْتَوِيَانِ، أي فيوزع المال عليهما، لأن الحق المالي المضاف إلى الله تعالى تعود فائدته إلى الآدميين أيضًا وهم المنتفعون بها.
وَالغَنِيمَةُ قَبلَ القِسْمَةِ، إنِ اختارَ الْغانِمُون تَمَلكَها وَمَضَى بَعدَهُ حَول، وَالجَمِيعُ صِنْف زَكَوِيٌّ، وَبَلَغَ نَصِيبُ كُلِّ شَخْص نِصَابًا، أَو بَلَغهُ الْمَجمُوعُ فِي مَوْضِع ثبوتِ الخُلْطَةِ وَجَبَت زكَاتهَا، وَإلَّا فَلاَ، أي وإن لم يختاروا تملكها فلا زكاة لعدم المِلْك أو ضعفه بدليل أنه يسقط بمجرد الإعراض، وكذا لو مضى حول من التملك وكانت أصنافًا، لأن كُل واحد منهم لا يدري ماذا يُصِيبهُ وكم نصيبه وكذا لو كانت صنفًا واحدًا زكويًا ولم تبلغ نصابًا إلّا بالخمس، إذ الخُلطة مع أهل الخمس لا يثبت؛ لأنه لا زكاة في الخمس بحال، من حيث أنه لغير معين كَمَالِ بَيْتِ الْمَالِ من الفيء وغيره ومال المساجد والرباطات.
وَلَو أصدَقَهَا نِصَابَ سائِمَةٍ مُعَينًا لَزِمَهَا زكَاته إِذَا تم حَولٌ مِنَ الإصْدَاقِ، أي سواء دخل بها أَمْ لم يدخل؛ قبضته أم لا؛ لأنها مَلَكَتْهُ بالعقدِ، وخرج بالمعين ما في الذمة؛ فإن السائمة في الذمة لا زكاة فيها كما سلف.
وَلَوْ أَكْرَى دَارًا أربعَ سِنِينَ بِثَمَانِينَ دِينَارًا وَقبضَهَا؛ فَالأظْهَر: أَنه لاَ يَلْزَمُهُ أَن يُخْرِجَ إلّا زَكاةَ مَا استقَر، لأنها قبل الاستقرار معرضه للسقوط بالانهدام فاورثت ضعف الملك، فَيخرِج عِنْدَ تمَامِ السنَةِ الأوْلَى زَكاةَ عِشْرِين، لأنه الذي استقر ملكه عليه الآن، وَلتَمَامِ الثانِيَةِ زكَاةَ عِشْرِينَ لِسَنَة، وَعِشرِينَ لِسَنَتَينِ، لأنه استقر

الصفحة 505