كتاب عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج (اسم الجزء: 1)

ملكه على أربعين دينارًا، وكانت في ملكه سنتين، فعليه زكاتها لسنتين وهى ديناران، لكنه قد أدى زكاة عشرين لِسَنَةٍ فيحط ذلك ويخرج الباقى، وَلتَمَامِ الثالِثَةِ زكاةَ أَربعِينَ لِسَنَةٍ، وَعِشرِينَ لِثَلاَثِ سنِينَ، لأنه استقر ملكه على ستين دينارًا، وكانت في ملكه ثلاث سنين فعليه زكاتها ثلاث سنين وهي أربعة دنانير ونصف دينار، لكنه قد أدى دينارين كما مضى فيحط ذلك ويخرج الباقي، وَلتمامِ الرابِعَةِ زكاةَ ستينَ لِسَنَةٍ، وَعِشْرِينَ لأربعٍ، لأنه استقر ملكه على الثمانين وكانت في ملكه أربع سنين؛ وزكاة الثمانين لأربع سنين ثمانية دنانير؛ لكنه قد أدى أربعة دنانير ونصف دينار كما مضى فيحرج الباقى، والثاني: يُخْرِجُ لِتَمامِ الأولَى زكاةَ الثمانين، لأنه ملكها مِلكًا تامًا، ألا نرى أنه لو كانت الأُجرة جاريةً يحل له وطؤها وتوقع السقوط لا يقدح كما في الصداق قبل الدخول، ومن قال بالأول قد يمنع تمام الملك ويقول هو موقوف، وأما الوطء فلا نسلم أنه يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه، وأما الصداق فالفرق أن الأُجرة في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد، ولا كذلك الصداق، ألا ترى أنها لو ماتت تستحقه. وهذا الخلاف إنما هو في الإخراج كما صرح به المصنف، أما الوجوب فهو ثابت قطعًا، وأبعد من طرده فيه، وهذا الذي ذكرناه فيما إذا أخرج من غيرها، فإن أخرج من عينها نقص بحسابه، ولا يخفى أن المثال فيما إذا كانت اجرة السنين متساوية، فإن كانت متفاوتة زاد القدر المستقر في بعض السنين ونقص في بعض السنين، واحترز بالقبض عما إذا كانت معينةً غيرَ مقبوضة فحكمها حكم المبيع قبل القبض.
فصلٌ: تجِبُ الزكاةُ، أي اداؤها، عَلَى االفور إِذَا تمَكنَ، وَذَلِكَ بِحُضُور المالِ وَالأصْنَافِ، لأن الأمر بايتاء الزكاة وارد؛ وحاجة المستحقين ناجزة؛ فيتحقق الوجوب في الحال؛ وله انتظار الجار والقريب بعد التمكن، نعم: إن تلف يضمن على الأصح فيهما؛ ومحل الخلاف إذا ظهر استحقاق الحاضرين وأن لا يشتد ضررهم، ويشرط في إمكان الأداء أيضًا أن لا يكون مشتغلًا بشئ يهمه من أمر دينه أو دنياه.

الصفحة 506